responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15
الأبحر ليُوَافق الِاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أسَال أَن يَجعله خَالِصا لوجهه وَأَن يَنْفَعنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بنُون إِلَّا من أَتَى الله بقلب سليم.

إِن بيع بِغَيْر جنسه وبإناء أَو حجر معِين لَا يدْرِي قدره وَمن بَاعَ صُبرة كل صَاع بدرهم

مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف

مَضَت على الْكِتَابَة أخذت مِنْهُ عقرهَا وَإِن مَاتَ الْمولى عتقت وَسقط عَنْهَا الْبَدَل وَإِن مَاتَت وَتركت مَالا أدّيت مِنْهُ كتَابَتهَا وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها وَلَا يثبت نسب من تلده بعده بِلَا دَعْوَة بل هُوَ مثلهَا فِي الحكم وَإِن كَاتب مدبره أَو أم وَلَده صَحَّ فَإِن مَاتَ عتقت مجَّانا وَالْمُدبر يسْعَى فِي بدل كِتَابَته أَو ثُلثي قِيمَته إِن كَانَ مُعسرا وَعند أبي يُوسُف يسْعَى فِي الْأَقَل من الْبَدَل، أَو من ثُلثي قِيمَته وَعند مُحَمَّد يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي الْبَدَل أَو من ثُلثي الْقيمَة وَإِن دبر مكَاتبه

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست