responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 190
الْكَلْبِ وَالطَّيْرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ فِي الْكُلِّ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَعَضَّهُ أَوْ مَزَّقَ ثِيَابَهُ لَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ.
وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ قَائِدًا لَهُ، أَوْ سَائِقًا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَغْرَاهُ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ، وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ: كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هُوَ سَائِقًا لَهُ وَيَضْمَنُ مُطْلَقًا، وَفِي غَيْرِ الْمُعَلَّمِ يُشْتَرَطُ السَّوْقُ اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ رَجُلٌ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَضَّهُ فَلِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ فَإِنْ عَضَّ هَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمُوا إلَيْهِ قَبْلَ الْعَضِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا تَقَدَّمُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ طَرَحَ رَجُلٌ غَيْرَهُ قُدَّامَ أَسَدٍ، أَوْ سَبُعٍ فَلَيْسَ عَلَى الطَّارِحِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَيُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَمَّا أَنَا فَأَرَى الْحَبْسَ حَتَّى يَمُوتَ اهـ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ سَكْرَانُ جَنَحَ بِهِ فَرَسُهُ فَاصْطَدَمَ إنْسَانًا فَمَاتَ قَالَ لَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ فَلَيْسَ بِمُسَيِّرٍ لَهُ فَلَا يَضْمَنُ إذْ لَا يُضَافُ إلَيْهِ سَيْرُهُ، وَكَذَا غَيْرُ السَّكْرَانِ لَوْ عَاجِزًا عَنْ مَنْعِهِ اهـ.

رَجُلٌ سَاقَ حِمَارًا وَعَلَيْهِ وِقْرُ حَطَبٍ وَكَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ يَسِيرُ فَقَالَ السَّائِقُ بِالْفَارِسِيَّةِ: كوست كوست أَوْ بَرَّتْ بَرَّتْ فَلَمْ يَسْمَعْ الْوَاقِفُ حَتَّى أَصَابَهُ الْحَطَبُ فَخَرَقَ ثَوْبَهُ، أَوْ سَمِعَ لَكِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يَتَنَحَّى عَنْ الطَّرِيقِ لِضِيقِ الْمُدَّةِ ضَمِنَ، وَإِنْ سَمِعَ وَتَهَيَّأَ لَكِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ لَا يَضْمَنُ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْأَصَمِّ وَغَيْرِهِ وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ أَقَامَ حِمَارًا عَلَى الطَّرِيقِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ فَجَاءَ رَاكِبٌ وَخَرَقَ الثِّيَابَ إنْ كَانَ الرَّاكِبُ يُبْصِرُ الْحِمَارَ وَالثَّوْبَ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يُبْصِرْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ عَلَى الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَلَا يَضْمَنُونَ.
وَكَذَا رَجُلٌ جَلَسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ وَلَمْ يَرَهُ فَمَاتَ الْجَالِسُ لَا يَضْمَنُ ثُمَّ الَّذِي سَاقَ حِمَارَ الْحَطَبِ إذَا كَانَ لَا يُنَادِي بَرَّتْ بَرَّتْ أَوْ كوست كوست حَتَّى تَعَلَّقَ الْحَطَبُ بِثَوْبِ إنْسَانٍ وَخَرَقَهُ يَضْمَنُ إنْ مَشَى الْحِمَارُ إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ أَمَّا إذَا كَانَ صَاحِبُ الثَّوْبِ يَمْشِي إلَى الْحِمَارِ وَهُوَ يَرَاهُ وَلَمْ يَتَبَاعَدْ عَنْهُ لَا يَضْمَنُ.

رَجُلٌ أَدْخَلَ غَنَمًا، أَوْ ثَوْرًا أَوْ حِمَارًا كَرْمًا، أَوْ بُسْتَانًا، أَوْ أَرْضًا فَأَفْسَدَهَا وَصَاحِبُهَا مَعَهَا يَسُوقُهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَسُوقُهَا لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْهَا عَلَى قِيَاسِ الْمَسْأَلَةِ وَالْبَعِيرِ الْمُغْتَلَمِ.

سَرَّحَ ثَوْرَهُ إلَى كَرِدَّةِ جَارِهِ لِيَعْتَلِفَ فَنَطَحَ أَتَانُهُ صَاحِبَ الْكُرْدَةِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا أَرْسَلَهُ عَلَيْهَا فَنَطَحَهَا فِي فَوْرِهِ، وَلَوْ أَمَرَ صَاحِبُ الكردة بِإِخْرَاجِهِ عَنْهَا فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى نَطَحَهَا لَمْ يَضْمَنْ، مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ أَرْسَلَ بَعْضَ الْهَوَامِّ عَلَى رَجُلٍ يَكُونُ ضَامِنًا.

وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى شَاةٍ إنْ وَقَفَ الْكَلْبُ ثُمَّ سَارَ فَأَتْلَفَهَا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ أَخَذَ يَمِينًا، أَوْ شِمَالًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِيقٌ غَيْرُ ذَلِكَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَلَمْ يَكُنْ سَائِقًا فَأَصَابَ إنْسَانًا لَا يَضْمَنُ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرُهُ مِنْ شُرَّاحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ سَائِقًا أَنْ يَكُونَ خَلْفَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ يَحْتَمِلُ السَّوْقَ كَسَائِرِ الدَّوَابِّ فَأُضِيفَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست