responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 189
الصَّبِيُّ الدَّابَّةَ فَأَوْطَأَ إنْسَانًا وَالصَّبِيُّ يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهَا فَدِيَةُ الْقَتِيلِ تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ وَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي حَمَلَهُ.
وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ لِصِغَرِهِ وَلَا هُوَ مِمَّنْ يُسَيِّرُهَا لِصِغَرِهِ كَانَ دَمُ الْقَتِيلِ هَدَرًا وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّابَّةِ الْمُنْفَلِتَةِ، وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا فَحَمَلَهُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَمِثْلُ هَذَا الصَّبِيِّ لَا يَصْرِفُ الدَّابَّةَ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهَا فَوَطِئَتْ إنْسَانًا كَانَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَصْرِفُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهَا كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ السَّيْرَ يُضَافُ إلَيْهِمَا وَلَا يَرْجِعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّجُلِ، وَإِنْ سَقَطَ الصَّبِيُّ وَمَاتَ كَانَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ سَقَطَ بَعْدَ مَا سَيَّرَ الدَّابَّةَ، أَوْ قَبْلَهُ وَهُوَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ، أَوْ لَا يَسْتَمْسِكُ، وَلَوْ كَانَ الْحَامِلُ عَبْدًا كَانَتْ دِيَةُ الصَّبِيِّ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ يَدْفَعُهُ الْمَوْلَى، أَوْ يَفْدِي؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَضْمَنُ بِالْجِنَايَةِ تَسَبُّبًا أَوْ مُبَاشَرَةً.
وَلَوْ سَارَ الْعَبْدُ مَعَ الصَّبِيِّ فَأَوْطَأَ إنْسَانًا فَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي عُنُقِ الْعَبْدِ نِصْفُهَا، وَلَوْ أَنَّ حُرًّا كَبِيرًا حَمَلَ عَبْدًا صَغِيرًا عَلَى دَابَّةٍ وَمِثْلُهُ يَصْرِفُ الدَّابَّةَ وَيَسْتَمْسِكُ عَلَيْهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا فَأَوْطَأَتْ إنْسَانًا كَانَتْ دِيَتُهُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ فَيَدْفَعُهُ الْمَوْلَى أَوْ يَفْدِي ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الْغَيْرِ فَيَصِيرُ غَاصِبًا فَإِذَا لَحِقَهُ غُرْمٌ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ شَاةٍ لِرَجُلٍ أَكَلَتْ غَزْلًا لِحَائِكٍ قَالَ إنْ كَانَ لَيْلًا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَهَارًا لَا يَضْمَنُ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ سَوَاءٌ فَعَلَهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

وَلَوْ اصْطَدَمَ فَارِسَانِ حُرَّانِ فَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةُ لِلْأُخْرَى كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
قَالَ فِي إصْلَاحِ الْإِيضَاحِ وَهَاهُنَا شَرْطٌ مَذْكُورٌ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَفَاهُ إذْ لَوْ وَقَعَ كِلَاهُمَا عَلَى وَجْهِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِهِ وَالْآخَرُ عَلَى قَفَاهُ فَدَمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ هَدَرٌ وَشَرْطٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَا عَامِدَيْنِ فِي ذَلِكَ الِاصْطِدَامِ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا عَامِدَيْنِ فِيهِ ضَمِنَ كُلٌّ نِصْفَ الدِّيَةِ لِلْآخَرِ اهـ قُلْتُ وَالْأَخِيرُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ هُدِرَتْ الْجِنَايَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدِ الْمَوْلَيَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.
وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ عَبْدًا فَفِي الْخَطَأِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُهَا وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ الْحُرِّ وَيَبْطُلُ حَقُّ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ فِي الدِّيَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ.
وَفِي الْعَمْدِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ النِّصْفُ فِي الْعَمْدِ وَهَذَا الْقَدْرُ يَأْخُذُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَيْضًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ مَذْكُورٌ فِيهَا.

وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ رَاكِبٌ خَلْفَ سَائِرِ فَصَدَمَهُ الْجَائِي لَا ضَمَانَ عَلَى السَّائِرِ، وَلَوْ عَطِبَ السَّائِرُ ضَمِنَ الْجَائِي.

وَلَوْ اصْطَدَمَ دَابَّتَانِ فَعَطِبَتْ إحْدَاهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سَائِقٌ فَضَمَانُ الَّتِي عَطِبَتْ عَلَى الْآخَرِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ سَكْرَانُ جَنَحَ بِهِ فَرَسُهُ فَاصْطَدَمَ إنْسَانًا فَمَاتَ أَجَابَ إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ فَلَيْسَ بِمُسَيِّرٍ لَهُ فَلَا يُضَافُ سَيْرُهُ إلَيْهِ فَلَا يَضْمَنُ قَالَ، وَكَذَا غَيْرُ السَّكْرَانِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ اهـ
رَجُلٌ أَرْسَلَ كَلْبًا، أَوْ دَابَّةً، أَوْ طَيْرًا فَأَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فِي فَوْرِهِ ضَمِنَ الْمُرْسِلُ فِي الْهِدَايَةِ إنْ كَانَ سَائِقًا لَهَا وَلَا يَضْمَنُ فِي

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست