responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 188
كَانَ النَّخْسُ بِإِذْنِهِ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاخِسِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَإِنْ ضَرَبَتْ النَّاخِسَ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِنْ أَصَابَتْ رَجُلًا بِالذَّنَبِ، أَوْ الرِّجْلِ، أَوْ كَيْفَمَا كَانَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاكِبِ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا إلَّا فِي النَّفْحَةِ بِالرِّجْلِ وَالذَّنَبِ فَإِنَّهَا جُبَارٌ إلَّا إذَا كَانَ الرَّاكِبُ وَاقِفًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَأَمَرَ رَجُلًا فَنَخَسَهَا فَنَفَحَتْ رَجُلًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَى النَّاخِسِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

رَجُلٌ وَاقِفٌ عَلَى دَابَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ رَجُلًا بِالنَّخْسِ فَثَارَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا ثُمَّ نَفَحَتْ رَجُلًا كَانَ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ اهـ.

وَلَوْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى إنْسَانٍ، أَوْ دَابَّةٍ فَيَقْتُلُهُ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.

وَلَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَنَفَرَتْ مِنْهُ دَابَّةٌ فَأَتْلَفَتْ إنْسَانًا لَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَهُ.

وَلَوْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَرَبَطَهَا فَجَالَتْ فِي رِبَاطِهَا فَأَتْلَفَتْ إنْسَانًا، أَوْ شَيْئًا ضَمِنَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مَا دَامَتْ فِي رِبَاطِهَا.

وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةً فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ بَاعَهَا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي خَلَّيْتُك وَإِيَّاهَا فَاقْبِضْهَا كَانَ قَبْضًا لَهُ فَإِنْ جَنَتْ الدَّابَّةُ فِي رِبَاطِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ جَالَتْ فِي رِبَاطِهَا فِي مَوْضِعِهَا لَا يَبْرَأُ الْبَائِعُ عَنْ ضَمَانِهَا مَا لَمْ تَحُلَّ الرِّبَاطَ وَتَنْتَقِلَ عَنْ مَوْضِعِهَا فَقَبْلَ ذَلِكَ مَا تَلِفَ بِهَا كَانَ ضَمَانُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ.

وَلَوْ رَبَطَ حِمَارًا عَلَى سَارِيَةٍ فَجَاءَ آخَرُ وَرَبَطَ حِمَارًا لَهُ عَلَى تِلْكَ السَّارِيَةِ فَعَضَّ أَحَدُ الْحِمَارَيْنِ الْآخَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِلْكًا وَلَا طَرِيقًا لِأَحَدٍ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحِمَارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ سَعَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ هُوَ مِلْكُ غَيْرِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَنْ يَرْبِطَا الْحِمَارَ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَصَابَ الْحِمَارُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ ضَمِنَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ مَا أَفْسَدَ حِمَارُ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلثَّانِي لَا يَضْمَنُ الثَّانِي مَا أَفْسَدَ حِمَارُهُ.

وَلَوْ أَرْسَلَ دَابَّةً فِي الْمَرْعَى الْمُبَاحِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَأَرْسَلَ دَابَّتَهُ فَعَضَّ دَابَّةُ الثَّانِي دَابَّةَ الْأَوَّلِ إنْ عَضَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرْبِطٍ لِأَحَدِهِمَا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَرْبِطِ وَيَضْمَنُ الْآخَرُ.

وَإِنْ أَدْخَلَ بَعِيرًا مُغْتَلَمًا فِي دَارِ رَجُلٍ، وَفِي الدَّارِ بَعِيرُ صَاحِبِ الدَّارِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْمُغْتَلَمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ: بَعْضُهُمْ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمُغْتَلَمِ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ أَدْخَلَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ أَدْخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمُغْتَلَمِ وَإِنْ كَانَ مُسَبِّبًا فَإِذَا أَدْخَلَهُ بِإِذْنِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا.
وَإِنْ أَدْخَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ كَمَنْ أَلْقَى حَيَّةً عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَتْهُ كَانَ ضَامِنًا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَ سِكِّينًا إلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَ الصَّبِيُّ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ أَمْرِ الدَّافِعِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ مُعْتَبَرٌ فَلَا يُضَافُ إلَى الدَّافِعِ وَفِعْلُ الدَّابَّةِ وَالْهَامَّةِ هَدَرٌ فَيُضَافُ إلَى الْمُرْسِلِ.

رَجُلٌ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ دَارِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ فَدَخَلَ فَوَطِئَتْ دَابَّتُهُ شَيْئًا ضَمِنَ الدَّاخِلُ فَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا لَا يَضْمَنُ مِنْ فَصْلِ إرْسَالِ الدَّابَّةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ لَهُ امْسِكْ لِي فَسَقَطَ الصَّبِيُّ عَنْ الدَّابَّةِ كَانَ دِيَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ، أَوْ لَا، وَإِنْ سَقَطَ قَبْلَ مَا سَارَتْ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ سَيَّرَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست