responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 191
إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَجُلٌ أَرْسَلَ كَلْبًا فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ أَوْ مَزَّقَ ثِيَابَهُ ضَمِنَ الْمُرْسِلُ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي فَوْرِهِ فَكَأَنَّهُ خَلْفَهُ.
وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ إلَى صَيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ سَائِقًا فَأَصَابَ إنْسَانًا لَا يَضْمَنُ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ إلَى الصَّيْدِ فَأَصَابَ نَفْسًا، أَوْ مَالًا فِي فَوْرِهِ لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَإِذَا أَرْسَلَ دَابَّةً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا فَالْمُرْسِلُ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إلَيْهِ مَا دَامَ التَّسْيِيرُ عَلَى سَنَنِهَا، وَلَوْ انْعَطَفَتْ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً انْقَطَعَ حُكْمُ الْإِرْسَالِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ سِوَاهُ، وَكَذَا إذَا وَقَفَتْ ثُمَّ سَارَتْ اهـ.
رَجُلٌ أَلْقَى حَيَّةً فِي الطَّرِيقِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ حَتَّى تَزُولَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَلْقَى شَيْئًا مِنْ الْهَوَامِّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَتْ إنْسَانًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ضَمِنَ الَّذِي طَرَحَهَا مَا لَمْ تَبْرَحْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِذَا بَرِحَتْ ثُمَّ أَصَابَتْ لَا يَضْمَنُ الَّذِي طَرَحَهَا.

(مَطْلَبٌ إفْسَادُ الزَّرْعِ)
وَلَوْ أَرْسَلَ حِمَارَهُ فَدَخَلَ زَرْعَ إنْسَانٍ وَأَفْسَدَهُ إنْ سَاقَهُ إلَى الزَّرْعِ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إلَّا أَنَّ الْحِمَارَ ذَهَبَ فِي فَوْرِهِ وَلَمْ يَنْعَطِفْ يَمِينًا، أَوْ شِمَالًا وَذَهَبَ إلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ فَأَصَابَ الزَّرْعَ كَانَ ضَامِنًا، وَإِنْ ذَهَبَ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَصَابَ الزَّرْعَ إنْ كَانَ طَرِيقٌ آخَرُ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَدَّهُ إنْسَانٌ فَأَفْسَدَ الزَّرْعَ فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي رَدَّهُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

غَنَمٌ أَتْلَفَ زَرْعًا ضَمِنَ لَوْ سَائِقًا وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا ثَوْرٌ وَحِمَارٌ، وَلَوْ قَادَهَا الرَّاعِي قَرِيبًا مِنْ الزَّرْعِ بِحَيْثُ لَوْ مَالَتْ تَنَاوَلَتْ ضَمِنَ الرَّاعِي الزَّرْعَ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ أَنَّ دَابَّةً انْفَلَتَتْ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فَأَصَابَتْ مَالًا، أَوْ آدَمِيًّا لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْعَجْمَاءِ هَدَرٌ صُرِّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَزَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا بَعْدَ مَا أَوْقَفَهَا ثُمَّ جَنَتْ عَلَى رَجُلٍ كَانَ هَدَرًا.

لَوْ وَجَدَ فِي زَرْعِهِ، أَوْ كَرْمِهِ دَابَّةً وَقَدْ أَفْسَدَتْ زَرْعَهُ فَحَبَسَهَا فَهَلَكَتْ ضَمِنَ صَاحِبُ الْكَرْمِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

دَخَلَتْ دَابَّتُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ تُفْسِدُهُ، وَلَوْ دَخَلَهُ لِيُخْرِجَهَا يُفْسِدُهُ أَيْضًا لَكِنْ أَقَلُّ مِنْ الدَّابَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْ، وَلَوْ كَانَتْ دَابَّةَ غَيْرِهِ لَا يَجِبُ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ.

رَأَى حِمَارَهُ يَأْكُلُ حِنْطَةَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَتَّى أَكَلَهَا فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

إذَا رَأَى فِي زَرْعِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا فَمِقْدَارُ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا فَإِذَا سَاقَهَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ يَصِيرُ ضَامِنًا بِنَفْسِ السَّوْقِ هَكَذَا ذَكَرَهُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ وَتَبِعَهُ أَبُو نَصْرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إذَا سَاقَهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَأْمَنُ فِيهَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا وَجَدَ الرَّجُلُ دَابَّةً فِي زَرْعِهِ فَأَخْرَجَهَا فَقَتَلَهَا سَبُعٌ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَهَا وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْدِيَ عَلَى صَاحِبِهَا وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ إنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَسُوقُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَإِنْ سَاقَهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ يَصِيرُ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الصُّغْرَى قَالَ اللَّيْثُ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بَلْ نَأْخُذُ بِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ لَوْ أَخْرَجَهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يُخْرِجَ الدَّابَّةَ مِنْ زَرْعِهِ وَلَا يَسُوقُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اهـ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست