responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 169
لَا ضَمَانَ فِيهِمَا، وَإِنْ سَقَطَا عَلَى الْوَجْهِ فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ سَقَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَفَا وَالْآخَرُ عَلَى الْوَجْهِ هُدِرَ دَمُ السَّاقِطِ عَلَى الْقَفَا وَوَجَبَتْ دِيَةُ السَّاقِطِ عَلَى الْوَجْهِ، وَإِنْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ الْحَبْلَ حَتَّى سَقَطَا وَمَاتَا ضَمِنَ الْقَاطِعُ اهـ.
وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمُخْتَارِ فَلَمْ أَدْرِ مِنْ أَيْنَ ذَهَبَ قَاضِي خَانْ إلَى مَا ذَهَبَ وَلَعَلَّهُ اطَّلَعَ عَلَى رِوَايَةٍ فِي الْمَذْهَبِ فَاخْتَارَهَا وَإِلَيْهَا ذَهَبَ ثُمَّ إنِّي اطَّلَعْت عَلَى شَاهِدٍ مِنْ قَاضِي خَانْ عَلَى مَا ظَنَنْت بِهِ قَالَ فِي فَصْلٍ آخَرَ مِنْ الْجِنَايَاتِ مِنْدِيلٌ، أَوْ حَبْلٌ طَرَفَاهُ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَتَجَاذَبَانِ فَانْقَطَعَ الْمِنْدِيلُ، أَوْ الْحَبْلُ فَسَقَطَا وَمَاتَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ سَقَطَا عَلَى قَفَاهُمَا هُدِرَ دَمُهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، وَإِنْ سَقَطَا عَلَى وَجْهِهِمَا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِصُنْعِ الْآخَرِ، وَإِنْ سَقَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهِهِ وَالْآخَرُ عَلَى قَفَاهُ وَجَبَتْ دِيَةُ السَّاقِطِ عَلَى الْوَجْهِ دُونَ الْمُسْتَلْقِي، وَإِنْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ هَذَا الْحَبْلَ فَوَقَعَا عَلَى قَفَاهُمَا يَضْمَنُ الْقَاطِعُ دِيَتَهُمَا وَقِيمَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ وَقَعَا عَلَى وُجُوهِهِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَاكَ لَا يَكُونُ مِنْ قَطْعِ الْحَبْلِ، وَلَوْ وَقَعَا عَلَى قَفَاهُمَا ذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاطِعِ الْحَبْلِ اهـ.

رَجُلَانِ اصْطَدَمَا فَمَاتَا إنْ وَقَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِهِ لَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَقَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَفَاهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ صَاحِبِهِ، وَإِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى قَفَاهُ وَالْآخَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَدَمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ هَدَرٌ وَدِيَةُ الْآخَرِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِهِ.

صَبِيَّتَانِ وَقَعَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَزَالَتْ بَكَارَةُ إحْدَاهُمَا بِفِعْلِ الْأُخْرَى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الصَّبِيَّةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِيهَا أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا قَصَدَ قَتْلَ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ يَضْمَنُ الدِّيَةَ.

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ بِالسَّيْفِ فَأَخَذَ آخَرُ السَّيْفَ بِيَدِهِ فَجَذَبَ صَاحِبُ السَّيْفِ سَيْفَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَطَعَ نِصْفَ أَصَابِعِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَفَاصِلِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَفَاصِلِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْأَصَابِعِ.

وَلَوْ قَطَعَ ظُفْرَ غَيْرِهِ إنْ نَبَتَ كَمَا كَانَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ، أَوْ نَبَتَ مُتَعَيِّبًا فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لَكِنْ فِي الْمُتَعَيِّبِ دُونَ مَا لَمْ يَنْبُتْ وَلَيْسَ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَلَا قِصَاصٌ.

وَلَوْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَتَّى صَارَتْ مُسْتَحَاضَةً يَجِبُ الدِّيَةُ.
وَفِي الْخِزَانَةِ يُنْتَظَرُ حَوْلٌ إنْ بَرِئَتْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ تَبْرَأْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَفِي الضِّلْعِ إذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ الْعَدْلِ، وَفِي الصُّلْبِ إذَا دُقَّ لَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.

رَجُلَانِ فِي بَيْتٍ وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ وَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَقْتُولًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ أُضَمِّنُهُ الدِّيَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُضَمِّنُهُ لَعَلَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

ضَرَبَ رَجُلًا فَصُمَّتْ إحْدَى أُذُنَيْهِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الزِّينَةُ كَمَا إذَا ذَهَبَ ضَوْءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ.

فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَا نَعْلَمُ فِيمَنْ اطَّلَعَ عَلَى بَيْتِ غَيْرِهِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ شَيْئًا مَنْصُوصًا عَنْ أَصْحَابِنَا وَمَذْهَبُهُمْ أَنَّهُ هَدَرٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ هَدَرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ اطَّلَعَ عَلَى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ» وَعِنْدَنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ لَا بِفَقْءِ الْعَيْنِ وَهُوَ هَدَرٌ بِالْإِجْمَاعِ.
وَفِي كَنْزِ الرُّءُوسِ: إذَا نَظَرَ فِي بَابِ دَارِ إنْسَانٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ صَاحِبُ الدَّارِ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَنْحِيَتُهُ مِنْ غَيْرِ فَقْءِ الْعَيْنِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ يَضْمَنُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست