responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 170
لَا يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ.
وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ فَرَمَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَفَقَأَ عَيْنَهُ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ ثِيَابِهِ فَدَفَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ نَظَرَ مِنْ خَارِجِهَا.

انْفَلَتَتْ فَأْسٌ مِنْ قَصَّابٍ كَانَ يَكْسِرُ الْعَظْمَ فَأَتْلَفَتْ عُضْوَ إنْسَانٍ يَضْمَنُ وَهُوَ خَطَأٌ وَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لِلْعَجَمِ.

امْرَأَةٌ غَطَّتْ قِدْرَ أُخْرَى تَغْلِي فَانْصَبَّ شَيْءٌ مِنْ شِدَّةِ غَلَيَانِهَا وَأَحْرَقَ رِجْلَ صَبِيٍّ تَضْمَنُ الْمُغَطِّيَةُ.

أَبُو الْفَضْلِ صَغِيرَانِ يَلْعَبَانِ فَصَرَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْكَسَرَ فَخِذُهُ وَلَمْ يَنْجَبِرْ حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ الْمَشْيُ فَعَلَى أَقْرِبَاءِ الصَّبِيِّ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.

أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صِبْيَانٌ يَرْمُونَ لَعِبًا فَأَصَابَ سَهْمُ أَحَدِهِمْ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، أَوْ نَحْوَهُ فَالدِّيَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى لِلْعَجَمِ عَاقِلَةً، وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلصَّبِيِّ عَاقِلَةٌ وَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.
وَلَوْ شَهِدَ الصِّبْيَانُ، أَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ.

نَزَعَ سِنَّ امْرَأَةٍ فَتُجَنُّ يَوْمًا وَتُفِيقُ يَوْمًا فَحُكُومَةُ عَدْلٍ مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَجُلَانِ مَدَّا شَجَرَةً فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَتْهُمَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ صَاحِبِهِ.

رَجُلٌ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَجَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ فَانْفَلَتَتْ يَدُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ أَخَذَهَا لِلْمُصَافَحَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخِذِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِيَغْمِزَهَا ضَمِنَ الْآخِذُ أَرْشَ الْيَدِ.

وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ خَطَأً فَأَثْبَتَهَا مَكَانَهَا غَرِمَ أَرْشَهَا وَكَذَلِكَ الْأُذُنُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعُودُ إلَى حَالَتِهَا الْأُولَى وَلِهَذَا لَوْ قَلَعَ أَسْنَانَ هَذَا الْمَقْلُوعِ ثَانِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَبَتَتْ بِنَفْسِهَا صَحِيحَةً لَا يَضْمَنُ شَيْئًا، وَلَوْ نَبَتَتْ عَلَى عَيْبٍ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ قَلَعَ سِنَّ صَبِيٍّ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَ امْرَأَةٍ فَصَالَحَ الْجَانِي أَبَ الصَّبِيِّ، أَوْ الْمَرْأَةَ عَلَى الدَّرَاهِمِ ثُمَّ نَبَتَ السِّنُّ وَالشَّعْرُ يَرُدُّ الدَّرَاهِمَ وَكَذَلِكَ إذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ فَصَالَحَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ صَحَّتْ، وَفِي قَلْمِ الْأَظْفَارِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ قِيلَ: يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ وَقِيلَ: لَا يَجِبُ، وَإِنْ نَبَتَ أَصْفَرَ، أَوْ أَعْوَجَ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ حَلَقَ نِصْفَ اللِّحْيَةِ، أَوْ الرَّأْسِ قِيلَ: يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقِيلَ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ.
وَلَوْ حَلَقَ الشَّارِبَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةَ عَدْلٍ، وَلَوْ سَلَخَ جِلْدَةَ الْوَجْهِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَعَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ.

حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ، أَوْ لِحْيَتَهُ فَقَالَ كَانَ أَصْلَعَ، أَوْ كَوْسَجًا لَمْ يَكُنْ فِي عَارِضِهِ شَعْرٌ فَأُجِّلَ سَنَةً فَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ مَا زَعَمَ الْحَالِقُ أَنَّهُ كَانَ فِي رَأْسِهِ، أَوْ فِي لِحْيَتِهِ مِنْ الشَّعْرِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَاجِبَيْنِ وَالْأَشْفَارِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
وَلَوْ مَاتَ الْمَحْلُوقُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

لَوْ نَتَفَ بَعْضَ لِحْيَةِ رَجُلٍ يُسْتَأْنَى حَوْلَانِ فَإِنْ الْتَأَمَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَئِمْ فَقِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ وَعَلَى مَا بَقِيَ فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ مِنْ الْوَجِيزِ.

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ الْأَصْلُ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّهُ إذَا فَوَّتَ جِنْسَ مَنْفَعَةٍ عَلَى الْكَمَالِ، أَوْ أَزَالَ جَمَالًا مَقْصُودًا فِي الْآدَمِيِّ عَلَى الْكَمَالِ يَجِبُ كُلُّ الدِّيَةِ لِإِتْلَافِهِ النَّفْسَ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْإِتْلَافِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تَعْظِيمًا لِلْآدَمِيِّ فَلَوْ ضَرَبَ إنْسَانًا فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ.
وَلَوْ ضَرَبَ عُضْوًا فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَالْيَدِ إذَا شُلَّتْ وَالْعَيْنِ إذَا ذَهَبَ ضَوْءُهَا.
وَلَوْ ضَرَبَ صُلْبَ غَيْرِهِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ، أَوْ احْدَوْدَبَ يَجِبُ الدِّيَةُ وَهَذِهِ مَرَّتْ، وَلَوْ زَالَتْ الحدوبة

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست