responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 168
الْإِبْهَامَ وَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ الْإِبْهَامِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَسْنَانُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَذَهَبَ الْكُلُّ فَفِيهَا دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ.
وَفِي اعْوِجَاجِ الْوَجْهِ وَقَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إنْ مَنَعَ الْوَطْءَ، أَوْ ضُرِبَ عَلَى الظَّهْرِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ فَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي حُكُومَةِ الْعَدْلِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يُقَوِّمُ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ هُوَ حُكُومَةُ الْعَدْلِ وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ فَمُنِعَ الْكَلَامَ يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَإِنْ مُنِعَ بَعْضَ الْكَلَامِ دُونَ الْبَعْضِ تُقْسَمُ دِيَةُ اللِّسَانِ عَلَى الْحُرُوفِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ فَيَجِبُ الدِّيَةُ بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْحُرُوفِ.
وَلَوْ شَجَّ دَامِيَةً، أَوْ بَاضِعَةً، أَوْ مُتَلَاحِمَةً، أَوْ سَمْحًا فَأَخْطَأَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفِي الْمُوضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ لَوْ خَطَأً، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَكَذَلِكَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ إذَا وَصَلَتْ إلَى الْجَوْفِ وَلَمْ تَنْفُذْ فَإِذَا نَفَذَتْ وَرَاءَهُ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ.
وَلَوْ حَلَقَ رَأْسَ شَابٍّ فَنَبَتَ أَبْيَضَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَكَذَا إذَا قَطَعَ الرِّجْلَ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ، وَفِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَكَذَا فِي قَطْعِ الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ دِيَةُ الْيَدِ، وَفِي نِصْفِ السَّاعِدِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَلَوْ قَطَعَ أَظَافِرَ الْيَدَيْنِ، أَوْ الرِّجْلَيْنِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةَ عَدْلٍ، وَفِي الْخُصْيَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفِي ذَكَرِ الْمَوْلُودِ إنْ تَحَرَّكَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ كَانَ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي لِسَانِ الصَّبِيِّ إذَا اسْتَهَلَّ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ كَانَ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَكَذَا فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ يَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ، وَإِذَا دَفَعَ امْرَأَةً وَهِيَ بِكْرٌ فَسَقَطَتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَهْرِ مِثْلِهَا.
وَلَوْ ضَرَبَ سِنَّ إنْسَانٍ فَتَحَرَّكَ فَأُجِّلَ فَإِنْ اخْضَرَّ أَوْ احْمَرَّ يَجِبُ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسَمِائَةٍ، وَإِنْ اصْفَرَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَلَوْ اسْوَدَّ يَجِبُ دِيَةُ السِّنِّ إذَا فَاتَتْ مَنْفَعَةُ الْمَضْغِ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلَّا أَنَّهُ مِنْ الْأَسْنَانِ الَّتِي تُرَى حَتَّى فَاتَ جَمَالُهُ فَكَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَإِنْ قَلَعَ سِنَّ بَالِغٍ فَنَبَتَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا سِنُّ الصَّبِيِّ إذَا نَبَتَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَنْزُوعُ سِنُّهُ سِنَّ النَّازِعِ قِصَاصًا فَنَبَتَتْ سِنُّ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَى النَّازِعِ الثَّانِي أَرْشُ سِنِّ النَّازِعِ الْأَوَّلِ خَمْسَمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَبَتَ سِنُّ الْأَوَّلِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَكُنْ، وَلَوْ نَبَتَ سِنُّهُ أَعْوَجَ كَانَ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَلَوْ نَبَتَ نِصْفُ السِّنِّ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِهَا.
وَلَوْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ صَاحِبُ الْيَدِ يَدَهُ وَقَلَعَ سِنَّ الْعَاضِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَيْهِ دِيَةُ السِّنِّ.
وَلَوْ عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِ الْعَاضِّ وَذَهَبَ لَحْمُ ذِرَاعِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَضْمَنُ الْأَسْنَانَ وَيَضْمَنُ الْعَاضُّ أَرْشَ ذِرَاعِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

وَلَوْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي حَبْلٍ وَاحِدٍ كُلٌّ مِنْهُمَا أَخَذَ طَرَفَهُ يَجْذِبَانِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى الْوَسَطِ وَقَطَعَ الْحَبْلَ فَسَقَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبِهِ وَمَاتَ لَيْسَ عَلَى الْقَاطِعِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الصُّلْحَ دُونَ الْهَلَاكِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْوَجِيزِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى رَجُلَانِ مَدَّا حَبْلًا فَانْقَطَعَ الْحَبْلُ فَسَقَطَا وَمَاتَا إنْ سَقَطَا عَلَى الْقَفَا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست