responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 152
وَلَوْ عَثَرَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ يَضْمَنُ.

رَجُلٌ قَعَدَ عَلَى ثَوْبِ رَجُلٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَامَ فَتَخَرَّقَ ضَمِنَ الَّذِي قَعَدَ عَلَى الثَّوْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الضَّمَانِ مِنْ الْمُخَرَّقِ.
وَفِي الْعُيُونِ يَضْمَنُ نِصْفَ الشَّقِّ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِجُلُوسِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَعَلَى هَذَا رَجُلٌ، وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى مُكْعِب غَيْرِهِ فَرَفَعَ رِجْلَهُ فَتَخَرَّقَ الْمُكَعَّبُ، وَكَذَا مَنْ تَشَبَّثَ بِثَوْبِ إنْسَانٍ، وَجَذَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ.

رَجُلٌ يَمْشِي، وَمَعَهُ زُجَاجَةُ دُهْنٍ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَاصْطَدَمَا فَانْكَسَرَتْ الزُّجَاجَةُ، وَأَصَابَ الدُّهْنُ ثَوْبَ الْقَابِلِ فَفَسَدَ ثَوْبُهُ إنْ مَشَى صَاحِبُ الزُّجَاجَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ مَشَى الْآخَرُ إلَيْهِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ مَشَيَا مَعًا، وَهُمَا يَرَيَانِ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ شَيْئًا، وَإِنْ رَأَى أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّائِي مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ طَرَحَ لَبَنًا أَوْ أَلْقَى تُرَابًا كَثِيرًا فَوَهَنَ جِدَارُ جَارِهِ حَتَّى انْهَدَمَ الْحَائِطُ فَإِنْ دَخَلَ الْوَهَنُ فِي الْحَائِطِ مِنْ ثِقَلِهِ ضَمِنَ مِنْ الْوَجِيزِ مِنْ الْغَصْبِ.

دَارَانِ مُتَلَاصِقَانِ جَعَلَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِمَا دَارِهِ إصْطَبْلًا، وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ سَكَنًا، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ وُجُوهُ الدَّوَابِّ إلَى الْجِدَارِ لَا يُمْنَعُ، وَإِنْ كَانَ حَوَافِرُهَا إلَيْهِ فَلِلْجَارِ مَنْعُهُ، وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ لَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ، وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ ثُمَّ إذَا خَرِبَ دَارُ الْجَارِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا خَرِبَتْ بِسَبَبِ الْإِصْطَبْلِ هَلْ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْإِصْطَبْلِ؟ قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ: لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الدَّوَابِّ لَا يُضَافُ إلَيْهِ فَلَوْ ضَمِنَ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّسَبُّبِ، وَهُوَ إدْخَالُ الدَّوَابِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاقَ الدَّابَّةَ إلَى زَرْعِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِي السَّوْقِ مُتَعَدٍّ فَيَضْمَنُ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الصُّغْرَى، وَفِي قِسْمَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ تَأَذَّى جَارُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا سُورًا أَوْ حَمَّامًا، وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ اهـ.

أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الْغَرَقِ فَأَلْقَى بَعْضُهُمْ حِنْطَةَ غَيْرِهِ فِي الْمَاءِ حَتَّى خَفَّتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ غَصْبِ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ مَشَى عَلَى الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى رَجُلٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَفْسَدَتْهُ ضَمِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الدِّيَةَ.

لَوْ اتَّخَذَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ بَالُوعَةً فَوَهَنَ مِنْهَا حَائِطُ جَارِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ جَارُهُ تَحْوِيلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَإِنْ سَقَطَ الْحَائِطُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ كَانَ يُفْتِي بِجَوَابِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَأَصْلُ هَذَا فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

هَدَمَ بَيْتَ نَفْسِهِ فَانْهَدَمَ بِهِ بَيْتُ جَارِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ جَارُهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ لَا يَضْمَنُ.

لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ بُسْتَانٍ أَوْ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ وَأَتْلَفَهَا مَاذَا يَلْزَمُهُ قِيلَ: مَا قَطَعَ مِنْ بُسْتَانٍ وَدَارٍ يَلْزَمُهُ نُقْصَانُهَا، وَمَا قَطَعَ مِنْ الْأَرْضِ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْحَطَبِ.

أَتْلَفَ شَجَرَةً مِنْ ضَيْعَةٍ، وَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الضَّيْعَةِ قِيلَ: يَجِبُ قِيمَةُ الشَّجَرَةِ مَقْلُوعَةً، وَقِيلَ: قِيمَتُهَا ثَابِتَةٌ.

شَجَرَةٌ نَوَّرَتْ فَنَفَضَهَا رَجُلٌ حَتَّى تَنَاثَرَ نُورُهَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ الشَّجَرَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْجَوْزَاتِ الصِّغَارِ.

قَطَعَ غُصْنَ رَجُلٍ فَنَبَتَ مَكَانَهُ آخَرُ لَا يَبْرَأُ، وَكَذَا الزَّرْعُ وَالْبَقْلُ.

ضَرَبَ رَجُلًا فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْبَرَاحُ فَأُخِذَ ثَوْبُهُ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ مَاتَ ضَمِنَ مَالَهُ، وَثِيَابَهُ أَيْضًا إذَا ضَاعَتْ.

ضَرَبَهُ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَثِيَابٍ لِأَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ.

خَرَقَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ أُذُنَ الْأُخْرَى الْمُسْتَأْجَرَةِ فَسَقَطَ الْقُرْطُ فَضَاعَ لَمْ تَضْمَنْ قُلْتُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست