responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 151
الشَّجَرَةُ مَعَ الْغُصْنِ، وَتُقَوَّمُ بِدُونِ الْغُصْنِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.

كَسَرَ رَجُلٌ غُصْنًا لِرَجُلٍ أَوْ حَرَقَ ثَوْبَهُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ فَاحِشًا كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وَيُسَلِّمَ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْحَرْقُ إذَا كَانَ فَاحِشًا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ غَصْبِ قَاضِي خَانْ وَمَعْرِفَةُ الْفَاحِشِ وَالْيَسِيرِ مَرَّتْ مِنَّا فِي الْغَصْبِ.

لَوْ اسْتَهْلَكَ عَلَى رَجُلٍ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً يَضْمَنُ قِيمَتَهَا غَيْرَ مُغَنِّيَةٍ هَذِهِ فِي الْبُيُوعِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ إنَاءَ فِضَّةٍ، وَعَلَيْهِ تَمَاثِيلُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَيْرَ مُصَوَّرَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّمَاثِيلِ رُءُوسٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مُصَوَّرَةً.

وَلَوْ قَتَلَ فَاخِتَةً أَوْ حَمَامَةً تَفَرَّقُوا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا مُقَرْقِرَةً، وَلَوْ كَانَتْ حَمَامَةٌ تَجِيءُ مِنْ وَاسِطَ لَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَكَذَا فِي الْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا طَائِرَةً، وَكَذَا الْجَارِيَةُ إذَا كَانَتْ حَسَنَةَ الصَّوْتِ لَكِنَّهَا لَا تُغَنِّي فَهِيَ عَلَى حُسْنِ الصَّوْتِ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ أَلْقَى هِرَّةً فِي بَيْتِ حَمَامِ الْغَيْرِ، وَلَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا فَقَتَلَتْ الْحَمَامَ بِأَسْرِهَا، وَهِيَ طَيَّارَةٌ بلح تغحند سادر غوش وَإِنَّهَا غَالِيَةُ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُطَيِّرُونَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ انْتَهَى.

جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَامَ رَبُّ الثَّوْبِ وَتَخَرَّقَ يَضْمَنُ الْجَالِسُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدْ مَرَّتْ مِنَّا فِي الْغَصْبِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ.

أَرَادَ نَقْضَ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ فَمَنَعَهُ جَارُهُ فَقَالَ النَّاقِضُ: ائْذَنْ لِي فَمَا خَرِبَ مِنْ دَارِكَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ بَعْدَ الشَّرْطِ فَنَقَضَهُ، وَخَرِبَ مِنْ دَارِهِ شَيْءٌ بِنَقْضِهِ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُبَاشَرَةٌ.
وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ قَالَ: لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مُطْلَقًا كَمَا لَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَك مَا يَهْلَكُ مِنْ مَالِكَ لَا يَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ بَنَى حَمَّامًا، وَعَمَّرَهُ وَقَالَ: إنْ لَحِقَك مِمَّا صَنَعْت خَرَابُ دَارِك فَعَلَيَّ ضَمَانُهُ.

شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْفَضْلِيُّ هَدَمَ جِدَارَهُ فَسَقَطَ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ فَهَدَمَ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ أَذِنَ لِجَارِهِ فِي هَدْمِ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بِشَرْطِ أَنْ يُنْصِبَ الْأَخْشَابَ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ كَذَا فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ.
وَقَالَ السُّغْدِيُّ: لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

فَتَحَ رَأْسَ مُجَمَّدَةِ غَيْرِهِ، وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً فَأَذَابَتْهَا الشَّمْسُ لَا يَضْمَنُ.

مَرَّ بِالرَّمَثِ تَحْتَ الْقَنْطَرَةِ فَكَسَرَ أُسْطُوَانَاتِهَا، وَخَرِبَتْ الْقَنْطَرَةُ يَضْمَنُ.

اشْتَرَى مُدَّهِنَةٌ، وَبَنَى فِيهَا خِرَاسًا وَمِدَقَّةً، وَفِي جِوَارِهَا مَكْتَبٌ فَسَقَطَ مِنْ دَقِّ الْحِنْطَةِ وَالْأُرْزِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَدْهَنَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِأَنَّ التَّلَفَ لَمَّا حَصَلَ بِذَلِكَ كَانَ مُبَاشَرَةً لَا تَسَبُّبًا، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي الْمُبَاشَرَةِ.

قَصَّارٌ يَدُقُّ الثِّيَابَ فِي حَانُوتِهِ فَانْهَدَمَ حَائِطُ الْجَارِ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُبَاشَرَةٌ.

حَفَرَ مَحْظُورَةً فِي أَرْضِ الْغَيْرِ، وَجَعَلَ فِيهَا جَوْزًا، وَسَقَى صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ فَهَلَكَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ.

اتَّخَذَ قالبزا، وَوَضَعَ عَلَى مَوَاضِعِ الْبُذُورِ مَدَرَانِ لِئَلَّا يُخْرِجَهَا الْحَمَامُ أَوْ لَا يُفْسِدُهَا الْمَطَرُ فَأَزَالَهَا إنْسَانٌ فَهَلَكَ الْبُذُورُ فَإِنْ أَزَالَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَالْتَزَمَ الْحِفْظَ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا، وَتَفْسِيرُ الضَّمَانِ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ مَعَ الْبُذُورِ، وَتُقَوَّمَ بِدُونِهَا فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا.

وَإِنْ فَتَحَ كُوَّةَ بَيْتٍ فِيهِ بطاطيخ أَوْ ثِمَارٌ فَهَلَكَتْ بِالْبَرْدِ إنْ تَلِفَتْ فِي الْحَالِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ حَلَّ السَّفِينَةَ الْمَشْدُودَةَ بِالشَّطِّ.
وَلَوْ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا لَا يَضْمَنُ الْمُمْسِكُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.

رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ فَعَثَرَ عَلَى جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ لَا يَضْمَنُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست