responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 153
الْجَوَابُ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ عَنْ قَاضِي خَانْ فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِرَجُلٍ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ.

أَلْقَاهُ فِي حَوْضٍ أَوْ نَهْرٍ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ فِي الْحَوْضِ فَلَوْ سَقَطَتْ عِنْدَ إلْقَائِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ لَا لَوْ سَقَطَتْ وَقْتَ خُرُوجِهِ عَنْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ بِفِعْلِ مَالِكِهَا.

فَرَّ مِنْ ظَالِمٍ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ حَتَّى أَدْرَكَهُ الظَّالِمُ وَغَرَّمَهُ أَوْ طَلَبَهُ ظَالِمٌ فَدَلَّ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ، فِي قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ الْآخِذُ وَالدَّالُّ لِلسَّبَبِيَّةِ لَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ يُفْتَى.

أَلْقَى شَاةً مَيِّتَةً فِي نَهْرِ طَاحُونَةٍ فَسَالَ بِهَا إلَى الطَّاحُونَةِ ضَمِنَ لَوْ كَانَ النَّهْرُ يَحْتَاجُ لِكَرْيٍ وَإِلَّا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَوْ اسْتَقَرَّتْ فِي الْمَاءِ كَمَا أَلْقَاهَا ثُمَّ ذَهَبَتْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذْ ذَهَابُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يُضَافُ إلَى الْمَاءِ لَا إلَى الْمُلْقِي، وَلِذَا أَمْثِلَةٌ:
مِنْهَا أَرْسَلَ دَابَّتَهُ فَأَصَابَتْ شَيْئًا بِفَوْرِهَا ضَمِنَ لَا لَوْ وَقَفَتْ سَاعَةً ثُمَّ سَارَتْ وَسَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

رَفَعَ الْحَشِيشَ عَنْ رَأْسِ الْمُجَمَّدَةِ حَتَّى ذَابَ الْجَمَدُ أَجَابَ بَعْضُهُمْ لَا يَضْمَنُ كَسَمْنٍ جَامِدٍ قَالَ الْأُسْرُوشَنِيُّ: وَكَانُوا يُفْتُونَ بِضَمَانِهِ لَكِنَّهُ أَجَابَ بِعَدَمِهِ إذْ تَلِفَ لَا بِفِعْلِهِ.
مردى سوارخ ميوه حانه كَسِيِّ كَشَادِّ سرماد رامد وميوها فسرد لَوْ كَانَ الْبَرْدُ غَالِبًا بِحَيْثُ ينجمد الثِّمَارُ إذَا فَتَحَ النَّقْبَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ رَبُّ الْبَيْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا تَلِفَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَسَمْنٍ جَامِدٍ وَفِيهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ.

فَتَحَ فَمَ بِئْرِ الْبُرِّ وَتَرَكَهُ كَذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ الْآخِذُ بُرَّهُ لَا يَضْمَنُ الْفَاتِحُ.

نَقَبَ حَائِطًا فَغَابَ فَدَخَلَ مِنْهُ رَجُلٌ فَسَرَقَ لَا يَضْمَنُ النَّاقِبُ وَبِهِ يُفْتَى؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَالسَّارِقُ مُبَاشِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ

نَقَبَ حَائِطَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَسُرِقَ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ النَّاقِبُ.

رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ خَانٍ لَيْلًا وَخَلَّى الْبَابَ مَفْتُوحًا فَسُرِقَ مِنْ الْخَانِ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ.

لَوْ أَخَذْت أَغْصَانُ شَجَرَةِ رَجُلٍ هَوَاءَ دَارِ آخَرَ فَقَطَعَ رَبُّ الدَّارِ الْأَغْصَانَ فَإِنْ كَانَتْ الْأَغْصَانُ يُمْكِنُ صَاحِبُهَا أَنْ يَشُدَّهَا وَيُفَرِّغَ هَوَاءَ دَارِهِ ضَمِنَ الْقَاطِعُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شَدُّهَا بِأَنْ كَانَتْ غِلَاظًا لَا يَضْمَنُ إذَا قَطَعَ مِنْ مَوْضِعٍ لَوْ رَفَعَ إلَى الْحَاكِمِ أَمَرَ بِالْقَطْعِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

شَقَّ رَاوِيَةَ إنْسَانٍ فَسَالَ مَا فِيهَا ضَمِنَ مَا شَقَّ مِنْهَا وَمَا سَالَ وَمَا عَطِبَ بِالسَّائِلِ مِنْهَا فَإِنْ سَاقَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَمَا سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الْآنَ لَا يَضْمَنُ.
وَكَذَا لَوْ شَقَّ مَا حَمَلَهُ الْحَمَّالُ فَسَالَ يَضْمَنُ فَإِنْ ذَهَبَ الْحَمَّالُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ الشَّاقُّ مَا سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَصْبِ الصُّغْرَى.

وَلَوْ شَقَّ الرَّاوِيَةَ فَسَالَ مَا فِيهَا حَتَّى مَالَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَوَقَعَ فَانْخَرَقَ ضَمِنَ الشَّاقُّ قِيمَتَهُمَا جَمِيعًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْبَعِيرِ لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَسَاقَ الْبَعِيرَ مَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ ضَمَانُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ السَّوْقِ عَلَى الشَّاقِّ، وَلَوْ شَقَّهَا صَغِيرٌ أَوْ قَالَ صَاحِبُهَا رَضِيت مَا صَنَعْت ثُمَّ سَاقَ الْبَعِيرَ فَزَلِق بِمَا سَالَ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي إجَارَاتِ قَاضِي خَانْ.

هَشَّمَ طَشْتَ آخَرَ وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ وَزْنًا فَمَالِكُهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ الطَّشْتَ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ دَفَعَهُ وَأَخَذَ قِيمَةَ السَّلِيمِ، وَكَذَا كُلُّ إنَاءٍ مَصْنُوعٍ وَلَوْ مِمَّا لَا يُبَاعُ وَزْنًا كَسَيْفٍ فَكَسَرَهُ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَكْسُورَ آخَرُ ضَمِنَ حَدِيدًا مِثْلَهُ.

سُئِلَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ عَمَّنْ كَسَرَ قُمْقُمَةً قَالَ: لَوْ تُبَاعُ وَزْنًا لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ كَانَتْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست