responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 510
فلَان أَو شهد عِنْده عَدْلَانِ حَتَّى ثَبت الاشتهار شرعا حل لَهُ أَن يشْهد اه.
وَفِي الْبَحْر عَن الْبَزَّازِيَّة: وَفِي دَعْوَى العمومة لَا بُد أَن يُفَسر أَن عَمه لامه أَو لابيه أَو لَهما، وَيشْتَرط أَن يَقُول هُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره، فَإِن برهن على ذَلِك أَو على أَنه أَخُو الْمَيِّت لابويه لَا يعلمُونَ أَن لَهُ وَارِثا غَيره يحكم لَهُ بِالْمَالِ، وَلَا يشْتَرط ذكر الاسماء فِي الاقضية، (1) إِلَى أَن قَالَ: ادّعى على آخر أَنه أَخُوهُ لابيه: إِن ادّعى إِرْثا أَو نَفَقَة وَبرهن يقبل وَيكون قَضَاء على الْغَائِب أَيْضا، حَتَّى لَو حضر الاب وَأنكر لَا تقبل وَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة الْبَيِّنَة، لانه لَا يتَوَصَّل إِلَيْهِ إِلَّا بِإِثْبَات الْحق على الْغَائِب، وَإِن لم يدع مَالا بل ادّعى الاخوة الْمُجَرَّدَة لَا يقبل، لَان هَذَا فِي الْحَقِيقَة إِثْبَات الْبُنُوَّة على الاب الْمُدعى عَلَيْهِ والخصم فِيهِ هُوَ الاب لَا الاخ، وَكَذَا لَو ادّعى أَنه ابْن ابْنه أَو أَبُو أَبِيه وَالِابْن والاب غَائِب أَو ميت لَا يَصح مَا لم يدع مَالا، فَإِن ادّعى مَالا فَالْحكم على الْحَاضِر وَالْغَائِب جَمِيعًا، بِخِلَاف مَا إِذا ادّعى على رجل أَنه أَبوهُ أَو ابْنه أَو على امْرَأَة أَنَّهَا زَوجته أَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه زَوجهَا أَو ادّعى العَبْد على عَرَبِيّ أَنه مَوْلَاهُ عتاقة أَو ادّعى عَرَبِيّ على آخر أَنه مُعْتقه أَو ادَّعَت على رجل أَنَّهَا أمته أَو كَانَ الدَّعْوَى فِي وَلَاء الْمُوَالَاة وَأنْكرهُ الْمُدعى عَلَيْهِ فبرهن الْمُدَّعِي على مَا قَالَ يقبل ادّعى بِهِ حَقًا أَو لَا، بِخِلَاف دَعْوَى الاخوة لانه دَعْوَى الْغَيْر، أَلا ترى أَنه لَو أقرّ أَنه أَبوهُ أَو ابْنه أَو زوجه أَو زَوجته صَحَّ أَو بِأَنَّهُ أَخُوهُ لَا لكَونه حمل النّسَب على الْغَيْر.
وَتَمَامه فِيهَا.
وَحَاصِل مَا ينفعنا هُنَا: أَن الشُّهُود إِذا شهدُوا بِنسَب فَإِن القَاضِي لَا يقبلهم وَلَا يحكم بِهِ إِلَّا بعد دَعْوَى مَال إِلَّا فِي الاب وَالِابْن اه.
وَأَرَادَ بِدَعْوَى المَال النَّفَقَة أَو الارث أَو دَعْوَى الِاسْتِحْقَاق فِي الْوَقْف وَالْوَصِيَّة وَنَحْوهَا.
سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.
وَقَالَ فِي الْبَحْر: ثمَّ اعْلَم أَن الْقَضَاء بِالنّسَبِ مِمَّا لَا يقبل النَّقْض لكَونه على الكافة كَالنِّكَاحِ وَالْحريَّة وَالْوَلَاء كَمَا فِي الصُّغْرَى، وَقد كتبنَا فِي الْفَوَائِد أَن الْقَضَاء عى الكافة فِي هَذِه الاربعة، لَكِن
يسْتَثْنى من النّسَب مَا فِي الْمُحِيط من بَاب الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ: شَهدا أَن فلَان بن فلَان مَاتَ وَهَذَا ابْن أَخِيه ووارثه قضى بِالنّسَبِ والارث ثمَّ أَقَامَ آخر الْبَيِّنَة أَنه ابْن الْمَيِّت ووارثه ينْقض الاول وَيَقْضِي للثَّانِي، لَان الابْن مقدم على ابْن الاخ.
وَلَا تنَافِي بَين الاول وَالثَّانِي لجَوَاز أَن يكون لَهُ ابْن وَابْن أَخ فينقض الْقَضَاء فِي حق الْمِيرَاث لَا فِي حق النّسَب (2) حَتَّى يبْقى الاول وَابْن عَم لَهُ حَتَّى يَرث مِنْهُ إِذا مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا آخر أقرب مِنْهُ، فَإِن أَقَامَ آخر الْبَيِّنَة أَن الْمَيِّت فلَان بن فلَان وَنسبه إِلَى أَب آخر غير الاب الَّذِي نسبه إِلَى الاول فَإِنَّهُ ينظر، إِن ادّعى ابْن أَخِيه لَا ينْقض الْقَضَاء الاول لانه لما أثبت نَفسه من الاول خرج عَن أَن يكون محلا لاثباته فِي إِنْسَان آخر، وَلَيْسَ فِي الْبَيِّنَة الثَّانِيَة زِيَادَة إِثْبَات إِلَى آخر مَا ذكره.
وَالْمرَاد بقوله من يَثِق بِهِ غير الْخصم، إِذْ لَو أخبرهُ رجل أَنه فلَان بن فلَان لَا يَسعهُ أَن يعْتَمد على

(1)
قَوْله: (وَلَا يشْتَرط ذكر الاسماء فِي الاقضية) قَالَ الرَّمْلِيّ: وَفِي آخر الْفَصْل الثَّانِي من جَامع القصولين فِي دَعْوَى الحكم بِلَا تَسْمِيَة القاضى بعد كَلَام قدمه: فالحلصل أَنه فِي دَعْوَى للْفِعْل وَالشَّهَادَة على الْفِعْل هَل تشرط تَسْمِيَة الْفَاعِل فِيهِ اخْتِلَاف الْمَشَايِخ رَحِمهم الله تَعَالَى وأدلة الْكتب فِيهَا متعرضة ثمَّ ذكر مسَائِل وَقَالَ: وَهَذِه الْمسَائِل كلهَا تدل على أَن تَسْمِيَة الْفَاعِل لَيست بِشَرْط لصِحَّة الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة فَتَأمل عِنْد الْفَتْوَى اه.
مِنْهُ.
(2)
قَوْله: (فينقض الْقَضَاء فِي حق الْمِيرَاث لَا فِي حق النّسَب) هَذَا منَاف لقَوْله لَكِن يسْتَثْنى من النّسَب إِلَخ اه.
مِنْهُ و
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست