مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
511
خَبره وَيشْهد بِنَفسِهِ، لانه لَو جَازَ لَهُ ذَلِك جَازَ للْقَاضِي الْقَضَاء بقوله.
كَذَا فِي خزانَة الْمُفْتِينَ.
وَشرط فِيهَا للقبول فِي النّسَب أَن يُخبرهُ عَدْلَانِ من غير استشهاد الرجل، فَإِن أَقَامَ الرجل شَاهِدين عِنْده على نسبه لَا يَسعهُ أَن يشْهد اه.
قَوْله: (وَالْمَوْت) فَإِذا سمع من النَّاس أَن فلَانا مَاتَ وَسعه أَن يشْهد على ذَلِك وَإِن لم يعاين الْمَوْت، وللزوجة أَن تعْمل بِالسَّمَاعِ.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّة: قَالَ رجل لامْرَأَة: سَمِعت أَن زَوجك مَاتَ لَهَا أَن تتَزَوَّج إِن كَانَ الْمخبر عدلا اه.
وَلَو شهد رجل بِالْمَوْتِ وَآخر بِالْحَيَاةِ فالمرأة تَأْخُذ بقول من كَانَ عدلا مِنْهُمَا، سَوَاء كَانَ الْعدْل أخبر بِالْحَيَاةِ أَو الْمَوْت، وَلَو كَانَ كِلَاهُمَا عَدْلَيْنِ تَأْخُذ بقول من يخبر بِالْمَوْتِ إِن لم يؤرخا، فَإِن أرخا وَتَأَخر تَارِيخ شَهَادَة الْحَيَاة فَهِيَ أولى كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّة وَغَيرهَا.
وَفِي الْمُحِيط: لَو جَاءَ خبر موت إِنْسَان فصنعوا لَهُ مَا يصنع على الْمَيِّت لم يَسعهُ أَن يخبر بِمَوْتِهِ حَتَّى يُخبرهُ ثِقَة أَنه عاين مَوته، لَان المصائب قد تتقدم على الْمَوْت إِمَّا خطأ أَو غَلطا أَو حِيلَة لقسمة المَال اه.
وَلَو قَالَ الْمخبر إِنَّا دفناه وَشَهِدْنَا جنَازَته تقبل لانها تكون شَهَادَة على الْمَوْت، لَكِن قَالَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ من الْفَصْل الثَّانِي عشر: لَو أخْبرهَا عدل أَن زَوجهَا مَاتَ أَو طَلقهَا ثَلَاثًا فلهَا التَّزَوُّج، وَلَو أخْبرهَا فَاسق تحرت.
وَفِي إِخْبَار العَبْد بِمَوْتِهِ إِنَّمَا يعْتَمد على خَبره لَو قَالَ عاينته مَيتا أَو شهِدت جنَازَته لَا لَو قَالَ أَخْبرنِي مخبر بِهِ اه.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّة: وَلَو أخبر وَاحِد بِمَوْت الْغَائِب وَاثْنَانِ بحياته، وَإِن كَانَ الْمخبر عاين الْمَوْت أَو شهد جنَازَته وَعدل لَهَا أَن تتَزَوَّج، هَذَا إِذا لم يؤرخا أَو أرخا وَكَانَ تَارِيخ الْمَوْت آخرا، وَإِن كَانَ تَارِيخ الْحَيَاة آخرا فشاهد الْحَيَاة أولى.
وَفِي وَصَايَا عِصَام: شَهدا بِأَن زَوجهَا فلَانا مَاتَ أَو قتل وَآخر على الْحَيَاة فالموت أولى اه.
قَالَ فِي الْبَحْر.
وَظَاهر إِطْلَاقه فِي الْمَوْت أَنه لَا فرق فِي الْمَوْت بَين أَن يكون مَشْهُورا أَو لَا، وَقَيده فِي الْمِعْرَاج معزيا إِلَى رشيد الدّين فِي فَتَاوَاهُ بِأَن يكون عَالما أَو من الْعمَّال.
أما إِذا كَانَ تَاجِرًا أَو مثله فَإِنَّهَا لَا تجوز إِلَّا بالمعاينة اه.
قَالَ الْعَلامَة عبد الْبر: وَلَا نظفر بِهَذِهِ الرِّوَايَة فِي شئ من الْكتب فِي غير فَتَاوَاهُ اه.
وَمثله فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ ط: فَكَأَنَّهُ لم يسلم لَهُ هَذَا الْقَيْد لانه لم يسْتَند إِلَى نَص اه.
فَتَأمل.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى فِي التَّنْقِيح عازيا لصور الْمسَائِل: وَالنّسب وَالنِّكَاح يُخَالف الْمَوْت، فَإِنَّهُ لَو أخبرهُ بِالْمَوْتِ رجل أَو امْرَأَة حل لَهُ أَن يشْهد، وَفِي غَيره لَا بُد من إِخْبَار عَدْلَيْنِ.
وَأما فِي الْمَوْت فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْعدْل وَلَو أُنْثَى، هُوَ الْمُخْتَار، إِلَّا أَن يكون الْمخبر مِنْهُمَا كوارث وموصى لَهُ، كَمَا فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة شرح الْمُلْتَقى للعلائي من الشَّهَادَة: شهد أَنه شهد: أَي حضر دفن زيد أَو صلى عَلَيْهِ فَهُوَ مُعَاينَة، حَتَّى لَو فسر للْقَاضِي يقبله إِذْ لَا يدْفن إِلَّا الْمَيِّت وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَيْهِ دُرَر آخر الشَّهَادَات اه.
وَالْقَتْل كالموت فيترتب عَلَيْهِ أَحْكَامه من جَوَاز اعْتِدَاد الْمَرْأَة إِذا أخْبرت بقتْله كموته للتزوج كَمَا نبه عَلَيْهِ العلامتان صَاحب الْبَحْر والمقدسي لَا من جِهَة ترَتّب الْقصاص.
قَوْله: (وَالنِّكَاح) فَلِمَنْ سمع بِهِ من جمع عِنْد الامام وعدلين عِنْدهمَا أَن يشْهد بِهِ.
قُهُسْتَانِيّ.
وَفِي الْقنية: نِكَاح حَضَره رجلَانِ ثمَّ أخبر أَحدهمَا جمَاعَة أَن فلَانا تزوج فُلَانَة بِإِذن وَليهَا والآن
يجْحَد هَذَا الشَّاهِد يجوز للسامعين أَن يشْهدُوا على ذَلِك: وَفِي الْعمادِيَّة: وَكَذَا تجوز الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع فِي النِّكَاح، حَتَّى لَو رأى رجلا يدْخل على امْرَأَة وَسمع من النَّاس أَن فُلَانَة زَوْجَة فلَان
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
511
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir