responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 509
قلت: بل الْعَاشِر قَوْله وشرائطه وَفِي الطَّبَقَاتِ السَّنِيَّةِ لِلتَّمِيمِيِّ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ نَظْمِهِ: افْهَمْ مَسَائِلَ سِتَّةً واشهد بهامن غَيْرِ رُؤْيَاهَا وَغَيْرِ وُقُوفِ نَسَبٌ وَمَوْتٌ وَالْوِلَادُ وناكح وَولَايَة القَاضِي وأصل وقُوف
قَوْله: (مِنْهَا الْعتْق) ذكر السَّرخسِيّ أَن الشَّهَادَة بِالسَّمَاعِ فِي الْعتْق لَا تقبل بالاجماع.
وَذكر شَيْخه الْحلْوانِي أَن الْخلاف ثَابت فِيهِ.
فَعَن أبي يُوسُف الْجَوَاز، فَالْمُعْتَمَد عدم الْقبُول فِيهِ كَالَّذي بعده.
وَفِي الْبَحْر: شَرط الْخصاف للقبول فِي الْعتْق عِنْد أبي يُوسُف أَن يكون مَشْهُورا وللعتق أَبَوَانِ أَو ثَلَاثَة فِي الاسلام وَلم يَشْتَرِطه مُحَمَّد فِي الْمَبْسُوط.
وَفِي شرح الْعَلامَة عبد الْبر: التَّاسِعَة: الشَّهَادَة فِي
الْعتْق.
قَالُوا: لَا يحل عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ، ثمَّ نقل عَن الْحلْوانِي مَا تقدم.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى فِي تنقيحه: وَالْعَبْد إِذا ادّعى حريَّة الاصل ثمَّ الْعتْق الْعَارِض تسمع، والتناقض لَا يمْنَع الصِّحَّة.
وَفِي حريَّة الاصل لَا تشْتَرط الدَّعْوَى.
وَفِي الاعتاق الْمُبْتَدَأ تشْتَرط الدَّعْوَى عِنْد أبي حنيفَة: وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْط.
وَأَجْمعُوا على أَن دَعْوَى الامة لَيْسَ بِشَرْط خُلَاصَة: أَي لانها شَهَادَة بحريّة أمة فَهِيَ شَهَادَة بِحرْمَة الْفرج.
وَتَمَامه فِيهِ.

قَوْله: (وَالْوَلَاء عِنْد الثَّانِي) أَي فِي القَوْل الاخير لَهُ، وَالْقَوْل الاول لَهُ كالامام أَنَّهَا لَا تحل مَا لم يعاين إِعْتَاق الْمولى، وَقَول مُحَمَّد مُضْطَرب، وَالظَّاهِر أَن الْمُعْتَمد قَول الامام لعدم تَصْحِيح قَول الثَّانِي.
على أَن بَعضهم جعل ذَلِك رِوَايَة عَنهُ لَا مذهبا، وَالدَّلِيل للامام كَمَا فِي الزَّيْلَعِيّ أَن الْعتْق يَنْبَنِي على زَوَال الْملك وَلَا بُد فِيهِ من المعاينة، فَكَذَا مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ ط.

قَوْله: (وَالْمهْر على الاصح) أَي من رِوَايَتَيْنِ عَن مُحَمَّد لانه من تَوَابِع النِّكَاح فَكَانَ كَأَصْلِهِ.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَمن ذَلِك الْمهْر، فَظَاهر التَّقْيِيد أَنه لَا تقبل فِيهِ بِهِ، وَلَكِن فِي الْبَزَّازِيَّة والظهيرية والخزانة أَن فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، والاصح الْجَوَاز اه.
وَمثله فِي الْخُلَاصَة والشرنبلالية، فَإِن حمل مَا فِي هَذِه الْكتب على أَن الرِّوَايَتَيْنِ عَن مُحَمَّد فَلَا مُنَافَاة.
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ الْخَارِجِينَ مِنْ بَيْنِ جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ فِي بَيْتِ عقد النِّكَاح بِأَن الْمهْر كَذَا تقبل لَا مِمَّن سمع من غَيرهم اه.

قَوْله: (وَالنّسب) سَوَاء جَازَ بَينهمَا النِّكَاح أَو لَا.
بَحر.
فَجَاز أَن يشْهد أَنه فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ من سمع من جمَاعَة لَا يتَصَوَّر تواطؤهم على الْكَذِب عِنْد الامام وَإِن لم يعاين الْولادَة.
وَعِنْدَهُمَا: إِذا أخبرهُ بذلك عَدْلَانِ يَكْفِي، وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا كَمَا فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة عَن الْعمادِيَّة.
وَفِي التاترخانية: عَن الْمُحِيط: وَإِذا قدم عَلَيْهِ رجل من بلد آخر وانتسب إِلَيْهِ وَأقَام مَعَه دهرا لم يَسعهُ أَن يشْهد على نسبه حَتَّى يشْهد لَهُ رجلَانِ من أهل بَلَده عَدْلَانِ أَو يكون النّسَب مَشْهُورا.
وَذكر الْخصاف هَذِه الْمَسْأَلَة وَشرط لجَوَاز الشَّهَادَة شرطين: أَن يشْتَهر الْخَبَر.
وَالثَّانِي أَن يمْكث فيهم سنة، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى نَسَبِهِ حَتَّى يَقع معرفَة ذَلِك فِي قُلُوبهم، وَذَلِكَ بِأَن يُقيم مَعَهم سنة، وَإِن وَقع فِي قلبه معرفَة ذَلِك قبل مُضِيّ السّنة لَا يجوز أَن يشْهد.
روى عَن أبي يُوسُف أَنه قدر ذَلِك بِسِتَّة أشهر.
وَالصَّحِيح أَنه إِذا سمع من أهل بَلَده من رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ حل لَهُ أَدَاء
الشَّهَادَة، وَإِلَّا فَلَا، أما إِذا سمع ذَلِك مِمَّن سمع من الْمُدَّعِي لَا يحل لَهُ أَن يشْهد وَإِن اشْتهر ذَلِك فِيمَا بَين النَّاس، لكنه إِن شهد عِنْده جمَاعَة حَتَّى تقع الشُّهْرَة حَقِيقَة وَعرف وَوَقع عِنْده أَنه ثَابت النّسَب من

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست