اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 82
الركن الرابع: السجود الأول:
ومعناه في اللغة: الخضوع، وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض.
دليل فرضيته: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} وحديث المسيء صلاته فعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ ثلاثاً، فقال: والذي بعثك الحق، فما أُحسِنُ غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها) [1] .
وتتحقق السجدة شرعاً بوضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض. وهذا أقل ما يطلق عليه اسم السجود فتصح به الصلاة مع الكراهة.
أما تمام السجود فيكون بوضع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين موجهاً نحو القبلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر) [2] .
شروط السجود:
-1 - لا يصح الاقتصار على الأنف بل لابد من السجود على الجبهة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض) [3] . ولا يشترط أن تصيب جبهته الأرض، بل يجوز مع الكراهة السجود على طرف عمامته أو ثوبه بشرط أن يكون موضع السجود طاهراً.
-2 - يشترط أن لا يرتفع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع لتتحقق صفة السجود وهي التنكس، إلا لزحمة كأن يسجد على ظهر مصل بشرك أن يكون الأول ساجداً على الأرض فتصبح صلاته للضرورة إن كانا في صلاة واحدة، أما إن كان منفرداً فلا يجوز.
-3 - وضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين على الأرض.
-4 - أن يكون السجود على ما يجد المصلي حجمه وتستقر عليه جبهته.
-5 - أن يقدم الركوع على السجود، والقراءة على الركوع، لحديث المسيء صلاته. [1] البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760. [2] البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 50/779، ونكفِت: نكف. [3] الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 201/270.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 82