responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 81
الركن الثالث: الركوع:
ومعناها في اللغة: مطلق الانحناء، وفي الشرع: الانحناء بالظهر والرأس. وكماله بتسوية الرأس بالعَجُز عند الإمام، والتعديل (الاطمئنان بقدر تسبيحة) عند الإمام أبي يوسف، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه: لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته.
ودليل الفرضية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [1] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) [2] . وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود.
أما الأحدب فيشير برأسه للركوع إذا بلغت حدبته حد الركوع.
ومن كان يصلي قاعداً ينبغي أن ينحني حتى تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ليحصل له الركوع.

[1] الحج: 77.
[2] البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست