responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 294
كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي "و" الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء "أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه" المخالف لمذهبه "مفسدا في زعم المأموم" يعني في مذهب المأموم "كخروج دم" سائل "أو قيء" يملأ الفم وتيقن أنه "لم يعد بعده وضوءه" حتى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم بعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم الاحتياط في مذهب الحنفي وأما إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك مانع وظاهر هذا التعليل أن الفاصل إذا كان قليلا لا يمنع لا سيما عند عدم الإشتباه وهم قد أطلقوا المنع قوله: "وإذا اقترنتا صح" وانظر هل المراد بالإقتران ربطهما بنحو حبل أو المماسة بينهما مدة الصلاة ولو من غير ربط والظاهر الثاني قوله: "وإن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا الخ" هذا على ما هو المعتمد أن العبرة لرأي المقتدي وعلى القول الآخر وهو أن العبرة لرأي الإمام فالإقتداء صحيح وإن عاين مفسدا بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد قوله: "كخروج دم سائل" وكمسح دون ربع الرأس أو الوضوء من ماء مستعمل أو تحمل قدر مانع من النجاسة قوله: "فالصحيح جواز الإقتداء" لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى قوله: "مع الكراهة" ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم قوله: "فلا يصح الإقتداء" هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان والشروط وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة أو يزيد في التشهد الأول شيئا فإن الإقتداء صحيح مع كراهة التحريم وهل الأفضل الإقتداء أو الإنفراد الظاهر الثاني وأما إذا كان يراعي في الأركان والشروط والواجبات ولا يراعي في السنن بأن كان ينقص التسبيحات في الركوع والسجود أو يجلس للإستراحة فالإقتداء صحيح مع كراهة التنزيه والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه أو افتراضه على الكفاية فلا يتركه لذلك ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإن الإقتداء به صحيح وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار قوله: "أولا" بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط قوله: "ويكره كما في المجتبى" قد علمت تفصيله آنفا قوله: "على زعم الإمام" دون المأموم قوله: "أو حمل نجاسة قدر الدرهم" فإنه مفسد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا عندنا ولو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر ويخشى

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست