اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 293
على المفتى به "و" يشترط أن "لا" يفصل بينهما "حائط" كبير "يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه" العلم بانتقالات الإمام "لسماع أو رؤية" ولم يكن الوصول إليه "صح الاقتداء" به "في الصحيح" وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته وعلى هذا الافتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في الجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله "و" يشترط "أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا" أو بالقلب "أو راكبا" دابة "غير دابة إمامه" لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء لاتحاد المكان "و" يشترط "أن لا يكون" المقتدي "في سفينة والإمام في" سفينة "أخرى غير مقترنة بها" لأنهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
كالجمع وعلى قياس قول محمد لا تجوز قوله: "يسع فيه صفين" والفرجة بين الصفين مقدار ذراع أو ذراعين كذا في الخانية والظاهر أن هذا يعتبر من محل السجود ومحل قيام الآخرين من كل صف لأن الذراع لا يكفي في التحديد من محل قيام الصف إلى محل قيام الآخر قوله: "على المفتي به" وقيل ما يسع صفا واحدا والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا لأن له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز كما في الهندية قال البزازي المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس الشريف أعنى ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصحراء والبيضاء كما في الحلبي والشرح والظاهر أن ذلك لإشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان ومصلى العيد كالمسجد وجعل في النوازل والخلاصة والخانية مصلى الجنازة مثل المسجد أيضا وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز لإقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة قوله: "لسماع" من الإمام أو المقتدي ومثله الرؤية وفي حاشية الدرر للمؤلف الصحيح إعتبار الإشتباه فقط وقواه في الدر بالنقل عن المعتبرات خلافا لما في الدرر والبحر وغيرهما من إشتراط عدم إختلاف المكان اهـ فلو إقتدى من بمنزله بمن في المسجد وإن إنفصل عنه صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق ولم يشتبه حال الإمام وأفاد السيد جواز الإقتداء في بيت بإمام فيه ولو مع وجود فاصل يسع صفين فإن البيت في هذا كالمسجد قوله: "أو راكبا دابة غير دابة إمامه" واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام قوله: "غير مقترنة بها"
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 293