responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 295
لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح القدير وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له فلا وجه لحمل صحة صلاته "وصح اقتداء متوضئ بمتيمم" عندهما وقال محمد لا يصح والخلاف مبني على أن الخليفة بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما: بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد: بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة "و" صح اقتداء "غاسل بماسح" على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منه شيء "و" صح اقتداء "قائم بقاعد" لأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
عليه الكفر كما في السراج قوله: "وهو على إعتقاد مذهبه" أما إذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما ولا كلام فيه قوله: "ولا نية له" أي للمتلاعب قوله: "فلا وجه لحمل صحة صلاته" الأول حذف حمل ولو علم بفساد صلاة إمامه أما بشهادة عدول أنه أحدث ثم صلى مثلا وإما بإخبار منه عن نفسه ويقبل قوله إن كان عدلا تلزمه الإعادة وإن لم يكن عدلا لا يقبل لكن تستحب الإعادة كما في السراج وإذا علم مفسدا في صلاة الإمام لا يجوز له الإقتداء به إجماعا قوله: "والخلاف الخ" اعلم ان طهارة التيمم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلا وجهة الضرورة باعتبار أن المصير إليها الضرورة العجز عن الماء وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التعليل فعلل محمد ههنا بجهة الضرورة لنفي جواز إقتداء المتوضىء بالمتيمم إحتياطا وهما عللا الصحة بجانب الإطلاق لأن طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك وهذا الاختلاف مبني على الخلاف الذي ذكره قوله: "وظاهر النص يدل عليه" فإن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فإنه ذكر الآلتين وجعل الخلفية بينهما قوله: "وعند محمد بين الطهارتين" أي واحداهما وضرورية والأخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى حالا من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضىء ماء فاقتدى بالمتيمم فإنه لا يجوز ولهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير مؤقتة بوقت الصلاة ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة قوله: "وصح اقتداء غاسل بماسح" لاستواء حالهما ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف لأن مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف قوله: "أو خرقة قرحة" أي جراحة قوله: "لا يسيل منها شيء" فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له أو لمن هو أدنى حالا منه قوله: "وصح اقتداء قائم بقاعد" أي يركع ويسجد وهذا عندهما خلافا

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست