مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
236
إِذا هلك بعد الْفَرَاغ من الْعَمَل وَلَو هلك فِي حَالَة الْعَمَل هلك بِغَيْر ضَمَان وَكَذَا إِذْ أذن الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِالِاسْتِعْمَالِ وَمن اسْتعَار من غَيره ثوبا ليرهنه فَمَا رَهنه بِهِ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ جَائِز وَلَو عين قدرا لَا يجوز للْمُسْتَعِير أَن يرهنه بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا بِأَقَلّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ التَّقْيِيد بِالْجِنْسِ وبالمرتهن وبالبلد وَإِذا خَالف كَانَ ضَامِنا ثمَّ إِن شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم عقد الرَّهْن فِيمَا بَينه وَبَين الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمن وبالدين على الرَّاهِن وَإِن وَافق إِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَو أَكثر فَهَلَك عِنْد الْمُرْتَهن يبطل المَال عَن الرَّاهِن وَوَجَب مثله لرب الثَّوْب على الرَّاهِن وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين ذهب بِقدر الْقيمَة وعَلى الرَّاهِن بَقِيَّة دينه للْمُرْتَهن وَلَو كَانَت قِيمَته مثل الدّين فَأَرَادَ الْمُعير أَن يفتكه جبرا عَن الرَّاهِن لم يكن للْمُرْتَهن إِذا قضى دينه أَن يمْتَنع بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ إِذا قضى الدّين وَلَو هلك الثَّوْب الْعَارِية عِنْد الرَّاهِن قبل أَن يرهنه أَو بَعْدَمَا أفتكه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَو اخْتلفَا فِي ذَلِك فَالْقَوْل للرَّاهِن كَمَا لَو اخْتلفَا فِي مِقْدَار مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فَالْقَوْل للْمُعِير وَلَو رَهنه الْمُسْتَعِير بدين مَوْعُود وَهُوَ إِن يرهنه بِهِ ليقرضه كَذَا فَهَلَك فِي يَد الْمُرْتَهن قبل الْإِقْرَاض والمسمى وَالْقيمَة سَوَاء يضمن قدر الوعود الْمُسَمّى وَلَو كَانَت الْعَارِية عبدا فَأعْتقهُ الْمُعير جَازَ ثمَّ الْمُرْتَهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَجَعَ بِالدّينِ على الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُعير قِيمَته وَتَكون رهنا عِنْده إِلَى أَن يقبض دينه فيردها إِلَى الْمُعير وَلَو اسْتعَار عبدا أَو دَابَّة ليرهنه فاستخدم العَبْد أَو ركب الدَّابَّة قبل أَن يرهنهما ثمَّ رهنهما بِمَال مثل قيمتهمَا ثمَّ قضى المَال فَلم يقبضهما حَتَّى هلكا عِنْد الْمُرْتَهن فلاضمان على الرَّاهِن وَكَذَا إِذا أفتك الرَّهْن ثمَّ ركب الدَّابَّة أَو استخدم العَبْد فَلم يعطب ثمَّ عطب بعد ذَلِك من غير صَنْعَة لَا يضمن وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة وَجِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ تسْقط من دينه بِقَدرِهَا وَجِنَايَة الرَّهْن على الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن وعَلى مَالهمَا هدر وَمن رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف إِلَى أجل فنقص فِي السّعر فَرَجَعت قِيمَته إِلَى مائَة ثمَّ قَتله رجل وَغرم قِيمَته مائَة ثمَّ حل الْأَجَل فَإِن الْمُرْتَهن
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
236
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir