مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
237
يقبض الْمِائَة قضاءعن حَقه وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء وَإِن كَانَ أمره الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة وَقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه فَيرجع بتسعمائة وَإِن قَتله عبد قِيمَته مائَة فَدفع مَكَانَهُ افتكه بِجَمِيعِ الدّين وَإِذا قتل العَبْد الرَّاهِن قَتِيلا خطأ فضمان الْجِنَايَة على الْمُرْتَهن وَلَيْسَ لَهُ أَن يدْفع وَلَو فدى طهر الْمحل فَبَقيَ الدّين على حَاله وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء من الْفِدَاء وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفدى قيل للرَّاهِن ادْفَعْ العَبْد اَوْ افده بِالدِّيَةِ فَإِذا امْتنع عَن الْفِدَاء يُطَالب الرَّاهِن بِحكم الْجِنَايَة وَمن حكمهَا التَّخْيِير بَين الدّفع وَالْفِدَاء فَإِن اختارالدفع سقط الدّين وَكَذَلِكَ إِن فدى وَلَو اسْتهْلك العَبْد الْمَرْهُون مَالا يسْتَغْرق رقبته فَإِن أدّى الْمُرْتَهن الدّين الَّذِي لزم العَبْد قديتيه على حَاله كَمَا فِي الْفِدَاء وَإِن أَبى قيل للرَّاهِن بِعْهُ فِي الدّين إِلَّا أَن يخْتَار أَن يُؤدى عَنهُ فَإِن أدّى بَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن لم يؤد وَبيع العَبْد فِيهِ يَأْخُذ صَاحب دين العَبْد دينه فَإِن فضل شَيْء وَدين غَرِيم العَبْد مثل دين الْمُرْتَهن أَو أَكثر فالفضل للرَّاهِن وَبَطل دين الْمُرْتَهن وَإِن كَانَ دين العَبْد أقل سقط من دين الْمُرْتَهن بِقدر دين العَبْد وَمَا فضل من دين العَبْد يبْقى رهنا كَمَا كَانَ ثمَّ إِن كَانَ دين الْمُرْتَهن قد حل أحذه بِهِ وَإِن كَانَ لم يحل أمْسكهُ حَتَّى يحل وَإِن كَانَ ثمن العَبْد لَا يَفِي بدين الْغَرِيم أَخذ الثّمن وَلم يرجع بِمَا بَقِي على أحد حَتَّى يعْتق العَبْد ثمَّ إِذا أدّى بعده لَا يرجع على أحد وَإِن كَانَت قيمَة العَبْد أَلفَيْنِ وَهُوَ رهن بِأَلف وَقد جنى العَبْد يُقَال لَهما افدياه فَإِن تشاحا فَالْقَوْل لمن قَالَ أَنا أفدى راهنا كَانَ أَو مرتهنا وَيكون الْمُرْتَهن فِي الْفِدَاء مُتَطَوعا فِي حِصَّة الْأَمَانَة حَتَّى لَا يرجع على الرَّاهِن وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفْدي وفداه الرَّاهِن فَإِنَّهُ يحْتَسب على الْمُرْتَهن نصف الْفِدَاء من دينه وَلَو كَانَ الْمُرْتَهن فدى والراهن حَاضر فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن كَانَ غَائِبا لم يكن مُتَطَوعا وَإِذا مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيَّة الرَّهْن وَقضى الدّين وَإِن لم يكن لَهُ وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بِبيعِهِ وَإِن كَانَ على الْمَيِّت دين فرهن الْوَصِيّ بعض التَّرِكَة عِنْد غَرِيم من غُرَمَائه لم يجز وللآخرين أَن يردوه فَإِن قضى دينهم قبل أَن يردوه جَازَ وَلَو لم يكن للْمَيت
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
237
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir