مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
235
إِلَى بدله هُوَ الصَّحِيح وَإِن لم يجز الْمُرْتَهن البيع وفسخه انْفَسَخ فِي رِوَايَة حَتَّى لَو افتك الرَّاهِن الرَّهْن لَا سَبِيل للْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنْفَسِخ بفسخه وَلَو بَاعه الرَّاهِن من رجل ثمَّ بَاعه بيعا ثَانِيًا من غَيره قبل أَن يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فَالثَّانِي مَوْقُوف أَيْضا على إِجَازَته وَلَو بَاعَ الرَّاهِن ثمَّ أجر أَو وهب أَو رهن من غَيره وَأَجَازَ الْمُرْتَهن هَذِه الْعُقُود جَازَ البيع الأول وَلَو اعْتِقْ الرَّاهِن عبد الرَّهْن نفذ عتقه ثمَّ إِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا وَالدّين حَالا طُولِبَ بأَدَاء الدّين وَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا أخذت مِنْهُ قيمَة العَبْد وَجعلت رهنا مَكَانَهُ حَتَّى يحل الدّين وَإِن كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي قِيمَته وَقضى بِهِ الدّين إِلَّا إِذا كَانَ بِخِلَاف جنس حَقه ثمَّ يرجع بِمَا سعى على مَوْلَاهُ إِذا أيسر وَلَو أقرّ الْمولى برهن عَبده بِأَن قَالَ لَهُ رهنتك عِنْد فلَان وَكذبه العَبْد ثمَّ أعْتقهُ تجب السّعَايَة وَلَو دبره الرَّاهِن صَحَّ تَدْبيره بالِاتِّفَاقِ وَلَو كَانَت أمه فاستولدها الرَّاهِن صَحَّ الِاسْتِيلَاد بالِاتِّفَاقِ وَإِذا صَحا خرجا من الرَّهْن فَإِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا ضمن قيمتهمَا وَإِن كَانَ مُعسرا استسعى الْمُرْتَهن الْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي جَمِيع الدّين وَكَذَلِكَ لَو اسْتهْلك الرَّاهِن الرَّهْن فَإِن اسْتَهْلكهُ أَجْنَبِي فالمرتهن هُوَ الْخصم فِي تَضْمِينه فَيَأْخُذ الْقيمَة وَتَكون رهنا فِي يَده وَلَو اسْتَهْلكهُ الْمُرْتَهن وَالدّين مُؤَجل غرم الْقيمَة وَكَانَت رهنا فِي يَده حَتَّى يحل الدّين وَإِذا حل الدّين وَهُوَ على صفة الْقيمَة استوفى الْمُرْتَهن مِنْهَا قدر حَقه ثمَّ إِن كَانَ فِيهِ فضل يردهُ على الرَّاهِن وَإِن نقصت عَن الدّين بتراجع السّعر إِلَى خَمْسمِائَة وَقد كَانَت قِيمَته يَوْم الرَّهْن ألفا وَجب بالاستهلاك خَمْسمِائَة وَسقط من الدّين خَمْسمِائَة وَإِذا أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن للرَّاهِن ليخدمه أَو ليعْمَل لَهُ عملا فَقَبضهُ خرج من ضَمَان الْمُرْتَهن فَإِن هلك فِي يَد الرَّاهِن هلك بِغَيْر شَيْء وللمرتهن أَن يسترجعه إِلَى يَده وَكَذَلِكَ لَو أَعَارَهُ أَحدهمَا أَجْنَبِيّا بِإِذن الآخرسقط حكم الضَّمَان وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يردهُ رهنا كَمَا كَانَ وَلَو مَاتَ الرَّاهِن قبل الرَّد إِلَى الْمُرْتَهن يكون الْمُرْتَهن أُسْوَة للْغُرَمَاء وَإِذا اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن لعمل بِهِ فَهَلَك قبل أَن يَأْخُذ فِي الْعَمَل هلك على ضَمَان الرَّهْن وَكَذَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
235
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir