مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
187
وَقَالا لَا يَسْتَحِقهَا حَتَّى يشرجها وكل صانع لعمله أثر فِي الْعين كالقصار والصباغ فَلهُ أَن يحبس الْعين بعد الْفَرَاغ من عمله حَتَّى يَسْتَوْفِي الْأجر وكل صانع لَيْسَ لعمله أثر فِي الْعين فَلَيْسَ لَهُ أَن يحبس الْعين لِلْأجرِ كالحمال والملاح وَإِذا شَرط على الصَّانِع أَن يعْمل بِنَفسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وَإِن أطلق لَهُ الْعَمَل فَلهُ أَن يسْتَأْجر من يعمله
فصل
وَمن اسْتَأْجر رجلا ليذْهب إِلَى الْبَصْرَة فَيَجِيء بعياله فَذهب وَوجد بَعضهم قد مَاتَ فجَاء بِمن بَقِي فَلهُ الْأجر بِحِسَابِهِ وَإِن اسْتَأْجرهُ ليذْهب بكتابه إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ وَيَجِيء بجوابه فَذهب فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ وَإِن ترك الْكتاب فِي ذَلِك الْمَكَان وَعَاد يسْتَحق الْأجر بالذهاب بِالْإِجْمَاع وَإِن اسْتَأْجرهُ ليذْهب بِطَعَام إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ فَذهب فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا يكون خلافًا فِيهَا
وَيجوز اسْتِئْجَار الدّور والحوانيت للسُّكْنَى وَإِن لم يبين مَا يعْمل فِيهَا وَله أَن يعْمل كل شَيْء إِلَّا أَنه لَا يسكن حدادا وَلَا قصارا وَلَا طحانا لِأَن فِيهِ ضَرَرا ظَاهرا وَيجوز اسْتِئْجَار الْأَرَاضِي للزِّرَاعَة وللمستأجر الشّرْب وَالطَّرِيق وَإِن لم يشْتَرط وَلَا يَصح العقد حَتَّى يُسمى مَا يزرع فِيهَا أَو يَقُول على أَن يزرع فِيهَا مَا شَاءَ وَيجوز أَن يسْتَأْجر للساحة ليبني فِيهَا أَو ليغرس فِيهَا نخلا أَو شَجرا ثمَّ إِذا انْقَضتْ مُدَّة الْإِجَارَة لزمَه أَن يقْلع الْبناء وَالْغَرْس ويسلمها فارغة إِلَّا أَن يخْتَار صَاحب الأَرْض أَن يغرم لَهُ قيمَة ذَلِك مقلوعا ويتملكه فَلهُ ذَلِك أَو يرضى بِتَرْكِهِ على حَاله فَيكون الْبناء لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا انْقَضتْ مُدَّة الْإِجَارَة وَفِي الأَرْض رطبَة فَإِنَّهَا تقلع وَيجوز اسْتِئْجَار الدَّوَابّ للرُّكُوب وَالْحمل فَإِن أطلق الرّكُوب جَازَ لَهُ أَن يركب من شَاءَ وَكَذَلِكَ إِذا اسْتَأْجر الدَّوَابّ للرُّكُوب وَالْحمل فَإِن أطلق الرّكُوب جَازَ لَهُ أَن يركب من شَاءَ وَكَذَلِكَ إِذا اسْتَأْجر ثوبا للبس وَأطلق جَازَ فِيمَا ذكرنَا وَإِن قَالَ على أَن يركبهَا فلَان أَو يلبس الثَّوْب فلَان فاركبها غَيره أَو ألبسهُ غَيره فَعَطب كَانَ ضَامِنا وَإِن سمى نوعا وَقدر مَعْلُوما يحملهُ على الدَّابَّة مثل أَن يَقُول خَمْسَة أَقْفِزَة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
187
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir