responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 188
حِنْطَة فَلهُ أَن يحمل مَا هُوَ مثل الْحِنْطَة فِي الضَّرَر أَو أقل كالشعير والسمسم وَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل مَا هُوَ اضر من الْحِنْطَة كالملح وَالْحَدِيد وَإِن اسْتَأْجرهَا ليحمل عَلَيْهَا قطنا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل عَلَيْهَا مثل وَزنه حديدا وَإِن اسْتَأْجرهَا ليرْكبَهَا فَأرْدف مَعَه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتهَا وَلَا مُعْتَبر بالثقل وَإِن اسْتَأْجرهَا ليحمل عَلَيْهَا مِقْدَارًا من الْحِنْطَة فَحمل عَلَيْهَا أَكثر مِنْهُ فعطبت ضمن مَا زَاد الثّقل إِلَّا إِذا كَانَ حملا لَا يطيقه مثل تِلْكَ الدَّابَّة فَحِينَئِذٍ يضمن كل قيمتهَا وَإِن كبح الدَّابَّة بِلِجَامِهَا أَو ضربهَا فعطبت ضمن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن إِذا فعل فعلا متعارفا وَإِن اسْتَأْجرهَا إِلَى الْحيرَة فجاوز بهَا إِلَى الْقَادِسِيَّة ثمَّ ردهَا إِلَى الْحيرَة ثمَّ نفقت فَهُوَ ضَامِن وَكَذَلِكَ الْعَارِية وَمن اكترى حمارا بسرج فَنزع ذَلِك السرج وأسرجه بسرج يسرج بِمثلِهِ الْحمر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يسرج بِمثلِهِ الْحمر يضمن وَإِن أوكفه بإكاف لَا يوكف بِمثلِهِ الْحمر يضمن وَإِن أوكفه بإكاف يوكف بِمثلِهِ الْحمر ضمن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ يضمن بِحِسَابِهِ وَإِن اسْتَأْجر حمالا ليحمل لَهُ طَعَاما فِي طَرِيق كَذَا فَأخذ فِي طَرِيق غَيره يسلكه النَّاس فَهَلَك الْمَتَاع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر وَإِن كَانَ طَرِيقا لَا يسلكه النَّاس فَهَلَك ضمن وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر وَإِن حمله فِي الْبَحْر فِيمَا يحملهُ النَّاس فِي الْبر ضمن وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر وَمن اسْتَأْجر ارضا ليزرعها حِنْطَة فزرعها رطبَة ضمن مَا نَقصهَا وَلَا أجرله وَمن دفع إِلَى خياط ثوبا ليخيطه قَمِيصًا بدرهم فخاطه قبَاء فَإِن شَاءَ ضمنه قيمَة الثَّوْب وَإِن شَاءَ أَخذ القباء وَأَعْطَاهُ اجْرِ مثله وَلَا يُجَاوز بِهِ درهما
بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة
الْإِجَارَة تفسدها الشُّرُوط كَمَا تفْسد البيع وَالْوَاجِب فِي الْإِجَارَة الْفَاسِدَة أجر الْمثل لَا يُجَاوز بِهِ الْمُسَمّى وَمن اسْتَأْجر دَارا كل شهر بدرهم فَالْعقد صَحِيح فِي شهر وَاحِد فَاسد فِي بَقِيَّة الشُّهُور إِلَّا أَن يُسَمِّي جملَة شهور مَعْلُومَة فَلَو سمى جملَة شهور مَعْلُومَة جَازَ فَإِن سكن سَاعَة من الشَّهْر الثَّانِي صَحَّ العقد فِيهِ وَلَيْسَ للمؤجر أَن يُخرجهُ

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست