مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
186
أَن يتَصَدَّق بِملكه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْجَمِيعِ وَيُقَال لَهُ أمسك مَا تنفقه على نَفسك وَعِيَالك إِلَى أَن تكتسب مَالا فَإِذا اكْتسب يتَصَدَّق بِمثل مَا أنْفق = كتاب الْإِجَارَات
الْإِجَارَة عقد على الْمَنَافِع بعوض وَلَا تصح حَتَّى تكون الْمَنَافِع مَعْلُومَة وَالْأُجْرَة مَعْلُومَة وَمَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون أُجْرَة فِي الْإِجَارَة وَالْمَنَافِع تَارَة تصير مَعْلُومَة بالمدة كاستئجار الدّور للسُّكْنَى وَالْأَرضين للزِّرَاعَة فَيصح العقد على مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت وَتارَة تصير مَعْلُومَة بِالتَّسْمِيَةِ كمن اسْتَأْجر رجلا على صبغ ثَوْبه أَو خياطته أَو اسْتَأْجر دَابَّة ليحمل عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُوما أَو يركبهَا مَسَافَة سَمَّاهَا وَتارَة تصير الْمَنْفَعَة مَعْلُومَة بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَة كمن اسْتَأْجر رجلا لِأَن ينْقل لَهُ هَذَا الطَّعَام إِلَى مَوضِع مَعْلُوم
بَاب الْأجر مَتى يسْتَحق
الْأُجْرَة لَا تجب بِالْعقدِ وتستحق بِأحد معَان ثَلَاثَة إِمَّا بِشَرْط التَّعْجِيل أَو بالتعجيل من غير شَرط أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَإِذا قبض الْمُسْتَأْجر الدَّار فَعَلَيهِ الْأُجْرَة وَإِن لم يسكنهَا فَإِن غصبهَا غَاصِب من يَده سَقَطت الْأُجْرَة وَإِن وجد الْغَصْب فِي بعض الْمدَّة سقط بِقَدرِهِ وَمن اسْتَأْجر دَارا فللمؤاجر أَن يُطَالِبهُ بِأُجْرَة كل يَوْم إِلَّا أَن يبين وَقت الِاسْتِحْقَاق فِي العقد وَكَذَلِكَ إِجَارَة الْأَرَاضِي وَمن اسْتَأْجر بَعِيرًا إِلَى مَكَّة فللجمال أَن يُطَالِبهُ بِأُجْرَة كل مرحلة وَلَيْسَ للقصار والخياط أَن يُطَالب بِالْأُجْرَةِ حَتَّى يفرغ من الْعَمَل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّعْجِيل وَمن اسْتَأْجر خبازا ليخبز لَهُ فِي بَيته قَفِيزا من دَقِيق بدرهم لم يسْتَحق الْأجر حَتَّى يخرج الْخبز من التَّنور فَإِن أخرجه ثمَّ احْتَرَقَ من غير فعله فَلهُ الْأُجْرَة وَمن اسْتَأْجر طباخا ليطبخ لَهُ طَعَاما للوليمة فالغرف عَلَيْهِ وَمن اسْتَأْجر إنْسَانا ليضْرب لَهُ لَبَنًا اسْتحق الْأُجْرَة إِذا أَقَامَهَا عِنْد أبي حنيفَة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
186
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir