responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 168
فصل فِيمَن لَا يكون خصما
وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْء أودعنيه فلَان الْغَائِب أَو رَهنه عِنْدِي أَو غصبته مِنْهُ وَأقَام بَيِّنَة على ذَلِك فَلَا خُصُومَة بَينه وَبَين الْمُدَّعِي وَقَالَ أَبُو يُوسُف آخرا أَن كَانَ الرجل صَالحا فَالْجَوَاب كَمَا قُلْنَاهُ وَإِن كَانَ مَعْرُوفا بالحيل لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَلَو قَالَ الشُّهُود أودعهُ رجل لَا نعرفه لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَإِن قَالَ ابتعته من الْغَائِب فَهُوَ خصم وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي غصبته مني أَو سَرقته مني لَا تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِن أَقَامَ ذُو الْيَد الْبَيِّنَة على الْوَدِيعَة وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي سرق مني وَقَالَ صَاحب الْيَد أودغنبيه فلَان وَأقَام الْبَيِّنَة لم تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من فلَان وَقَالَ صَاحب الْيَد أودعنيه فلَان ذَلِك سَقَطت الْخُصُومَة بِغَيْر بَيِّنَة
بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ
وَإِذا ادّعى اثْنَان عينا فِي يَد آخر كل وَاحِد مِنْهُمَا يزْعم أَنَّهَا لَهُ وَأقَام الْبَيِّنَة قضي بهَا بَينهمَا فَإِن ادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح امْرَأَة وَأَقَامَا الْبَيِّنَة لم يقْض بِوَاحِدَة من الْبَيِّنَتَيْنِ وَيرجع إِلَى تَصْدِيق الْمَرْأَة لأَحَدهمَا وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة فَهِيَ امْرَأَته وَإِن أَقَامَ الآخر الْبَيِّنَة قضي بهَا وَلَو تفرد أَحدهمَا بِالدَّعْوَى وَالْمَرْأَة تجحد فَأَقَامَ الْبَيِّنَة وَقضى بهَا القَاضِي لَهُ ثمَّ ادّعى آخر وَأقَام الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك لَا يحكم بهاإلا أَن يؤقت شُهُود الثَّانِي سَابِقًا ولوادعى اثْنَان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ نصف العَبْد بِنصْف الثّمن وَإِن شَاءَ ترك فَإِن قضى القَاضِي بِهِ بَينهمَا فَقَالَ أَحدهمَا لَا أخْتَار لم يكن للْآخر أَن يَأْخُذ جَمِيعه وَلَو ذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارِيخا فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَلَو وقتت إِحْدَاهمَا وَلم توقت الْأُخْرَى فَهُوَ لصَاحب الْوَقْت وَإِن لم يذكرَا تَارِيخا وَمَعَ أَحدهمَا قبض فَهُوَ أولى وَإِن ادّعى أَحدهمَا شِرَاء وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا فالشراء أولى وَالْهِبَة وَالْقَبْض وَالصَّدَََقَة مَعَ الْقَبْض سَوَاء حَتَّى يقْضى بَينهمَا وَإِذا ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء وَادعت امْرَأَته أَنه

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست