مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
169
تزَوجهَا عَلَيْهِ فهما سَوَاء وَإِن ادّعى أَحدهمَا رهنا وقبضا وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة فالرهن أولى وَإِن أَقَامَ الخارجان الْبَيِّنَة على الْملك والتاريخ فَصَاحب التَّارِيخ الأقدم أولى وَلَو ادّعَيَا الشِّرَاء من وَاحِد وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على تاريخين فَالْأول أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من آخر وذكرا تَارِيخا فهما سَوَاء وَلَو وقتت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وقتا وَلم توقت الآخرى قضي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَو ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء من رجل وَالْآخر الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره وَالثَّالِث الْمِيرَاث من أَبِيه وَالرَّابِع الصَّدَقَة وَالْقَبْض من آخر قضي بَينهم أَربَاعًا فَإِن أَقَامَ الْخَارِج الْبَيِّنَة على ملك مؤرخ وَصَاحب الْيَد بَيِّنَة على ملك أقدم تَارِيخا كَانَ أولى وَإِن أَقَامَ الْخَارِج وَصَاحب الْيَد كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة على النِّتَاج فَصَاحب الْيَد أولى وَلَو أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْملك وَالْآخر على النِّتَاج فَصَاحب النِّتَاج أولى أَيهمَا كَانَ وَلَو قضى بالنتاج لصَاحب الْيَد ثمَّ أَقَامَ ثَالِث الْبَيِّنَة على النِّتَاج يقْضى لَهُ إِلَّا أَن يُعِيدهَا ذُو الْيَد وَكَذَلِكَ النسيج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَكَذَلِكَ كل سَبَب فِي الْملك لَا يتَكَرَّر وَإِن أَقَامَا لخارج الْبَيِّنَة على الْملك الْمُطلق وَصَاحب الْيَد الْبَيِّنَة على الشِّرَاء مِنْهُ كَانَ صَاحب الْيَد أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من الآخر وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا تهاترت الْبَيِّنَتَانِ وتترك الدَّار فِي يَد ذِي الْيَد وَإِن أَقَامَ أحد المدعين شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة فهما سَوَاء وَإِذا كَانَت دَار فِي يَد رجل ادَّعَاهَا اثْنَان أَحدهمَا جَمِيعهَا وَالْآخر نصفهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَة فَلصَاحِب الْجَمِيع ثَلَاثَة أرباعها وَلِصَاحِب النّصْف ربعهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ بَينهمَا ثَلَاثًا وَلَو كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا سلم لصَاحب الْجَمِيع نصفهَا على وَجه الْقَضَاء وَنِصْفهَا لاعلى وَجه الْقَضَاء وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنَّهَا نتجت عِنْده وذكرا تَارِيخا وَسن الدَّابَّة يُوَافق أحد التاريخين فَهُوَ أولى وَإِن أشكل ذَلِك كَانَت بَينهمَا وَإِذا كَانَ عبد فِي يَد رجل أَقَامَ رجلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَحدهمَا بِغَصب وَالْآخر بوديعة فَهُوَ بَينهمَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
169
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir