responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 167
وَمن أسلم عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة ثمَّ تَقَايلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَلَا يعود السّلم وأذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر فَادّعى الزَّوْج أَنه تزَوجهَا بِأَلف وَقَالَت تزَوجنِي بِأَلفَيْنِ فَأَيّهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْمَرْأَة وَإِن لم تكن لَهَا بَيِّنَة تحَالفا عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يفْسخ النِّكَاح وَلَكِن يحكم مهر الْمثل فَإِن كَانَ مثل مَا اعْترف بِهِ الزَّوْج أَو أقل قضي بِمَا قَالَ الزَّوْج وَإِن كَانَ مثل مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة أَو أَكثر قضي بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة وَإِن كَانَ مهر الْمثل أَكثر مِمَّا اعْترف بِهِ الزَّوْج وَأَقل مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة قضي لَهَا بِمهْر الْمثل وَلَو ادّعى الزَّوْج النِّكَاح على هَذَا العَبْد وَالْمَرْأَة تدعيه على هَذِه الْجَارِيَة فَهُوَ كالمسألة الْمُتَقَدّمَة إِلَّا أَن قيمَة الْجَارِيَة إِذا كَانَت مثل مهر الْمثل يكون لَهَا قيمتهَا دون عينهَا وَإِن اخْتلفَا فِي الْإِجَارَة قبل اسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وترادا فَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُسْتَأْجر وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْمَنْفَعَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل لزمَه دَعْوَى صَاحِبَة وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة قلت وَلَو أقاماها فَبَيِّنَة الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة وَإِن كَانَ فِي الْمَنَافِع فَبَيِّنَة الْمُسْتَأْجر أولى وَإِن كَانَ فيهمَا قبلت بَيِّنَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِيمَا يَدعِيهِ من الْفضل وَإِن اخْتلفَا بعد الِاسْتِيفَاء لم يتحالفا وَكَانَ القَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن اخْتلفَا بعد اسْتِيفَاء بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وَفسخ العقد فِيمَا بَقِي وَكَانَ القَوْل فِي الْمَاضِي قَول الْمُسْتَأْجر وَإِذا اخْتلف الْمولى وَالْمكَاتب فِي مَال الْكِتَابَة لم يتحالفا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَتَحَالَفَانِ وتفسخ الْكِتَابَة وَإِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا يصلح للرِّجَال فَهُوَ للرجل كالعمامة وَمَا يصلح للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة كالوقاية وَمَا يصلح لَهما كالآنية فَهُوَ للرجل فَإِن مَاتَ أَحدهمَا وَاخْتلفت ورثته مَعَ الآخر فَمَا يصلح للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَالطَّلَاق وَالْمَوْت سَوَاء لقِيَام الْوَرَثَة مقَام مُورثهم وَقَالَ مُحَمَّد مَا كَانَ للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا يكون لَهما فَهُوَ للرجل أَو لوَرثَته وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فالمتاع للْحرّ فِي حَالَة الْحَيَاة وللحي بعد الْمَمَات وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا للْعَبد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَالْمكَاتب بِمَنْزِلَة الْحر

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست