مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
108
فَأمر القَاضِي برجمه فَضرب رجل عُنُقه ثمَّ وجد الشُّهُود عبيدا فعلى الْقَاتِل الدِّيَة وَإِن رجم ثمَّ وجدوا عبيدا فَالدِّيَة على بَيت المَال وَإِذا شهدُوا على رجل بِالزِّنَا وَقَالُوا تعمدنا النّظر قبلت شَهَادَتهم وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَأنْكر الْإِحْصَان وَله امْرَأَة قد ولدت مِنْهُ فَإِنَّهُ يرْجم فَإِن لم تكن ولدت مِنْهُ وَشهد عَلَيْهِ بالإحصان رجل وَامْرَأَتَانِ رجم فَإِن رَجَعَ شُهُود الْإِحْصَان لَا يضمنُون
بَاب حد الشّرْب
وَمن شرب الْخمر فَأخذ وريحها مَوْجُودَة أَو جَاءُوا بِهِ سكرانا فَشهد الشُّهُود عَلَيْهِ بذلك فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ إِذا أقرّ وريحها مَوْجُودَة وَإِن أقرّ بعد ذهَاب رائحتها لم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد فَإِن أَخذه الشُّهُود وريحها تُوجد مِنْهُ أَو سَكرَان فَذَهَبُوا بِهِ من مصر إِلَى مصر فِيهِ الإِمَام فَانْقَطع ذَلِك قبل أَن ينْتَهوا بِهِ حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن سكر من النَّبِيذ حد وَلَا حد على من وجد مِنْهُ رَائِحَة الْخمر أَو تقيأها وَلَا يحد السَّكْرَان حَتَّى يعلم أَنه سكر من النَّبِيذ وشربه طَوْعًا وَلَا يحد حَتَّى يَزُول عَنهُ السكر وحد الْخمر وَالسكر فِي الْحر ثَمَانُون سَوْطًا يفرق على بدنه كَمَا فِي حد الزِّنَا وَإِن كَانَ عبدا فحده أَرْبَعُونَ سَوْطًا وَمن أقرّ بِشرب الْخمر أَو السكر ثمَّ رَجَعَ لم يحد وَيثبت الشّرْب بِشَهَادَة شَاهِدين وبالإقرار مرّة وَاحِدَة وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال والسكران الَّذِي يحد هُوَ الَّذِي لَا يعقل منطقا لَا قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا يعقل الرجل من الْمَرْأَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ الَّذِي يهذى ويختلط كَلَامه وَلَا يحد السَّكْرَان بِإِقْرَارِهِ على نَفسه
بَاب حد الْقَذْف
وَإِذا قذف الرجل رجلا مُحصنا أَو امْرَأَة مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَا وطالب الْمَقْذُوف بِالْحَدِّ حَده الْحَاكِم ثَمَانِينَ سَوْطًا إِن كَانَ حرا وَيفرق على أَعْضَائِهِ وَلَا يجرد من ثِيَابه غير أَنه ينْزع عَنهُ الفرو والحشو وَإِن كَانَ الْقَاذِف عبدا جلد أَرْبَعِينَ سَوْطًا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
108
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir