responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 109
والإحصان أَن يكون الْمَقْذُوف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا عَن فعل الزِّنَا وَمن نفى نسب غَيره فَقَالَ لست لأَبِيك فَإِنَّهُ يحد وَمن قَالَ لغيره فِي غضب لست بِابْن فلَان لِأَبِيهِ الَّذِي يدعى لَهُ يحد وَلَو قَالَ فِي غير غضب لَا يحد وَلَو قَالَ لست بِابْن فلَان يَعْنِي جده لم يحد وَلَو قَالَ لَهُ يَا ابْن الزَّانِيَة وَأمه ميتَة مُحصنَة فطالب الابْن بحده حد الْقَاذِف وَلَا يُطَالب بِحَدّ الْقَذْف للْمَيت إِلَّا من يَقع الْقدح فِي نسبه بقذفه وَهُوَ الْوَالِد وَالْولد وَإِذا كَانَ الْمَقْذُوف مُحصنا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِر وَالْعَبْد أَن يُطَالب بِالْحَدِّ وَلَيْسَ للْعَبد أَن يُطَالب مَوْلَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة وَلَا للِابْن أَن يُطَالب أَبَاهُ بِقَذْف أمه الْحرَّة الْمسلمَة وَمن قذف غَيره فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد وَلَو مَاتَ بَعْدَمَا أقيم بعض الْحَد بَطل الْبَاقِي وَمن أقرّ بِالْقَذْفِ ثمَّ رَجَعَ لم يقبل رُجُوعه وَمن قَالَ لعربي يَا نبطي لم يحد وَمن قَالَ لرجل يَا ابْن مَاء السَّمَاء فَلَيْسَ بقاذف وَإِن نسبه إِلَى عَمه أَو خَاله أَو إِلَى زوج أمه فَلَيْسَ بقاذف وَمن قَالَ لغيره زنأت فِي الْجَبَل وَقَالَ عنيت صعُود الْجَبَل حد وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يحد وَمن قَالَ لآخر يَا زاني فَقَالَ لَا بل أَنْت فَإِنَّهُمَا يحدان وَمن قَالَ لامْرَأَته يَا زَانِيَة فَقَالَت لَا بل أَنْت حدت الْمَرْأَة وَلَا لعان وَلَو قَالَت زَنَيْت بك فَلَا حد وَلَا لعان وَمن أقرّ بِولد ثمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلَاعن وَإِن نَفَاهُ ثمَّ أقرّ بِهِ حد وَالْولد وَلَده وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا بابنك فَلَا حد وَلَا لعان وَمن قذف امْرَأَة وَمَعَهَا أَوْلَاد لَا يعرف لَهُم أَب أَو قذف الْمُلَاعنَة بِولد وَالْولد حَيّ أَو قَذفهَا بعد موت الْوَلَد فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد فَعَلَيهِ الْحَد وَمن وطىء وطأ حَرَامًا فِي غير ملكه لم يحد قَاذفه وَبَيَانه أَن من قذف رجلا وطىء جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر فَلَا حد عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا قذف امْرَأَة زنت فِي نصرانيتها وَلَو قذف رجلا أَتَى أمته وَهِي مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ فَعَلَيهِ الْحَد وَلَو قذف رجلا وطىء أمته وَهِي اخته من الرضَاعَة لَا يحد وَلَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء لَاحَدَّ عَلَيْهِ وَلَو قذف مجوسيا تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا حد عَلَيْهِ

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست