مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
107
شَهَادَتهم إِلَّا فِي حد الْقَذْف خَاصَّة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَإِذا شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِسَرِقَة أَو بِشرب خمر أَو بزنا بعد حِين لم يُؤْخَذ بِهِ وَضمن السّرقَة وَإِذا شهدُوا على رجل أَنه زنا بفلانة وفلانة غَائِبَة فَإِنَّهُ يحد وَإِن شهدُوا أَنه سرق من فلَان وَهُوَ غَائِب لم يقطع وَإِن شهدُوا أَنه زنى بِامْرَأَة لَا يعرفونها لم يحد وَإِن أقرّ بذلك حد وَإِن شهد اثْنَان أَنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أَنَّهَا طاوعته درىء الْحَد عَنْهُمَا جَمِيعًا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يحد الرجل خَاصَّة وَإِن شهد اثْنَان أَنه زنى بِامْرَأَة بِالْكُوفَةِ وآخران أَنه زنى بهَا بِالْبَصْرَةِ درىء الْحَد عَنْهُمَا جَمِيعًا وَإِن اخْتلفُوا فِي بَيت وَاحِد حد الرجل وَالْمَرْأَة وَإِن شهد اربعة أَنه زنى بِامْرَأَة بالنخيلة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَأَرْبَعَة أَنه زنى بهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس بدير هِنْد درىء الْحَد عَنْهُم جَمِيعًا وَإِن شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة بِالزِّنَا وَهِي بكر درىء الْحَد عَنْهُمَا وعنهم وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا وهم عُمْيَان أَو محدودون فِي قذف أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود فِي قذف فَإِنَّهُم يحدون وَلَا يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ وَإِن شهدُوا بذلك وهم فساق أَو ظهر أَنهم فساق لم يحدوا وَإِن نقص عدد الشُّهُود عَن أَرْبَعَة حدوا وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَضرب بِشَهَادَتِهِم ثمَّ وجد أحدهم عبدا أَو محدودا فِي قذف فَإِنَّهُم يحدون وَلَيْسَ عَلَيْهِم وَلَا على بَيت المَال أرش الضَّرْب وَإِن رجم فديته على بَيت المَال وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا أرش الضَّرْب أَيْضا على بَيت المَال وَإِن شهد أَرْبَعَة على شَهَادَة أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا لم يحد فَإِن جَاءَ الْأَولونَ فَشَهِدُوا على المعاينة فِي ذَلِك الْمَكَان لم يحد أَيْضا وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فرجم فَكلما رَجَعَ وَاحِد حد الرَّاجِع وَحده وَغرم ربع الدِّيَة فَإِن لم يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم حدوا جَمِيعًا وَسقط الْحَد عَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ فَإِن كَانُوا خَمْسَة فَرجع أحدهم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما ربع الدِّيَة وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فزكوا فرجم فَإِذا الشُّهُود مجوس أَو عبيد فَالدِّيَة على المزكين عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ على بَيت المَال وَلَا ضَمَان على الشُّهُود وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
107
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir