responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 171
وَذَلِكَ غير مَذْمُوم وَلِأَنَّهُ لَو جلس كَذَلِك طَال مُخَالفَته للْجَمَاعَة وَلَو خرج كَانَت الْمُخَالفَة فِي لَحْظَة وَاحِدَة وَمن ابتلى ببليتين يخْتَار أونهما وَكَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمغرب لَا يدْخل هَكَذَا رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ وَلِأَنَّهُ لَو دخل كَانَ متنفلا بِثَلَاث رَكْعَات وَلَو اكْتفى بِرَكْعَتَيْنِ كَانَ قد فرغ قبل إِمَامه وَذَلِكَ لَا يجوز فَلهَذَا لَا يدْخل وَلَو دخل فَعَلَيهِ أَن يتم أَرْبعا بعد سَلام الإِمَام لِأَنَّهُ الْتزم بِالشُّرُوعِ ثَلَاث رَكْعَات قدر صَلَاة الإِمَام فَكَأَنَّهُ الْتزم ذَلِك بِالنذرِ وَمن نذران يُصَلِّي ثَلَاث رَكْعَات يلْزمه أَربع رَكْعَات فَكَذَلِك إِذا شرع فِيهِ فَإِن سلم مَعَ الإِمَام اسْتقْبل التَّطَوُّع أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة لِأَن الْكل صَلَاة وَاحِدَة فِي حَقه كَمَا فِي حق الإِمَام وَإِذا أفسدها قبل الإِمَام كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء الْكل كمن نذر أَن يُصَلِّي أَربع رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة ثمَّ أفسدها بَعْدَمَا صلى ثَلَاث رَكْعَات
وَلَو دخل مَعَ الإِمَام فِي الظّهْر بنية التَّطَوُّع ثمَّ أفسدها فَعَلَيهِ قَضَاء أَربع رَكْعَات إِن كَانَ إِمَامه مُقيما وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ إِمَامه مُسَافِرًا لِأَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَاب الْأَذَان قَوْلهمَا لِأَن عِنْدهمَا يبْقى أصل الصَّلَاة لَكِن عِنْدهمَا لَو قطعهَا لَا يلْزمه الْقَضَاء لِأَنَّهُ شرع مسْقطًا الْوَاجِب لَا مُلْتَزما لغير الْوَاجِب
وَلَو طَاف رجلَانِ بِالْبَيْتِ اسبوعا حَتَّى وَجب على كل وَاحِد رَكعَتَا الطّواف فاقتدى أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا يجوز الِاقْتِدَاء لِأَن سَبَب وجوب صَلَاة كل وَاحِد طَوَافه وهما غيران

اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست