responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 170
النذران من وَاحِد بِأَن قَالَ لله على رَكْعَتَانِ ثمَّ قَالَ لله عَليّ تِلْكَ الركعتان لم تلْزمهُ إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة وَعند اتِّحَاد الصَّلَاة واستوائهما فِي صفة الْوُجُوب اقْتِدَاء أَحدهمَا بِالْآخرِ صَحِيح
وَلَو صلى الإِمَام بِقوم رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا وَإِمَام آخر صلى بِقوم رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا ثمَّ قطع رجلَانِ من الْمَأْمُومين صلاتهما فَأم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء لم تجز صَلَاة الْمَأْمُوم لاخْتِلَاف الصَّلَاتَيْنِ فَإِن الشُّرُوع فِي الصَّلَاة خلف زيد غير الشُّرُوع فِيهَا خلف عَمْرو أَلا ترى انه لَو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أَن يؤم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء فَكَذَلِك إِذا أفسد من قوم كل وَاحِد مِنْهُمَا رجل
وَلَو صلى الظّهْر فِي مَسْجِد ثمَّ أُقِيمَت لتِلْك الصَّلَاة فِيهِ كرهت لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي مَعَهم لِأَنَّهُ بِالْخرُوجِ يعرض نَفسه للتُّهمَةِ وَيظْهر مُخَالفَة الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَذَلِكَ مَكْرُوه وَكَذَلِكَ فِي الْعشَاء لِأَنَّهُ لَا بَأْس بالتطوع بعد هَاتين الصَّلَاتَيْنِ وَأما فِي الْفجْر وَالْعصر يخرج وَلَا يُصَلِّي مَعَهم لِأَن النَّفْل بعد هَاتين الصَّلَاتَيْنِ مَكْرُوه وَفِي الْخُرُوج وَإِن كَانَ يتهمه النَّاس لَكِن بِسَبَب هَذِه التُّهْمَة يحْتَرز عَمَّا لَا يحل لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَكَذَا ذكر فِي بَاب الْحَدث فِي كتاب الصَّلَاة وَذكر فِي بَاب الْأَذَان انه يصير شَارِعا فِي التَّطَوُّع حَتَّى لَو ضحك تنْتَقض طَهَارَته قيل مَا ذكر هُنَا قَول مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ لِأَن عِنْده إِذا بطلت صفة الصَّلَاة لَا يبْقى أصل الصَّلَاة وَمَا ذكر

اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست