responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 172
بِالشُّرُوعِ صَار مُلْتَزما صَلَاة الإِمَام فَعَلَيهِ عِنْد الْإِفْسَاد أَن يقْضِي مِقْدَار صَلَاة الإِمَام فَإِن كَانَ الإِمَام مُقيما فعلى هَذَا إِذا قضي أَن يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة وَسورَة لِأَن مَا لزمَه تطوع وَفِي التَّطَوُّع يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَإِنَّمَا يعْتَبر صلَاته بِصَلَاة الإِمَام فِي عدد الرَّكْعَات لَا فِي صفة الْقِرَاءَة فَإِن كَانَ حِين أفسدها دخل ثَانِيًا مَعَ ذَلِك الإِمَام فِيهَا جَازَ ذَلِك إِن نوى الْقَضَاء أَو لم تحضره النِّيَّة لِأَنَّهُ كَانَ مُلْتَزما تِلْكَ الصَّلَاة وَقد أَدَّاهَا أَلا ترى انه لَو أتمهَا بِالشُّرُوعِ الأول لم يلْزمه شَيْء آخر فَكَذَلِك إِذا أفسدها ثمَّ قضى خلف ذَلِك الإِمَام وَلَا حَاجَة لَهُ إِلَى نِيَّة الْقَضَاء لكَونهَا متعينة وَنِيَّة التَّعْيِين فِيهَا غير مُعْتَبرَة وَإِن نوى الشُّرُوع الثَّانِي تَطَوّعا غير الأول كَانَ كَمَا نوى وَعَلِيهِ قَضَاء أَربع رَكْعَات بِالشُّرُوعِ الأول وَهُوَ نَظِير من دخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة الظّهْر وَهُوَ يَنْوِي صَلَاة الإِمَام جَازَت صلَاته من الظّهْر وَلَو نوى عِنْد دُخُول التَّطَوُّع لم يجز من الظّهْر فَكَذَلِك مَا سبق وَلَو كَانَ الإِمَام هُوَ الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَو ان رجلا صلى بِقوم قيام شهر رَمَضَان فَلَمَّا صلى رَكْعَة تكلم الإِمَام فَسدتْ صَلَاة الْكل فَلَو أمّهم فِيهَا جَازَ لِأَن الْكل وَاحِد لِأَن

اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست