responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 500
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الصُّلْح على الانكار وَهُوَ ان رجلا ادّعى على رجل فِي دَار ثمَّ صَالحه على بعض مِنْهَا اَوْ على دَار اخرى وَكَانَ الصُّلْح على الانكار من الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَة فِيهَا
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي دَار فَوْقهَا اخرى فاذا بِيعَتْ السُّفْلى وَكَانَت الْعليا قد خربَتْ فَلَا شُفْعَة فِيهَا لصَاحب حق الْعُلُوّ على الِاخْتِلَاف فِي قولي ابي يُوسُف وَمُحَمّد
قَالَ اذا كَانَت ثَلَاث ابيات بَعْضهَا فَوق بعض فَبيع السّفل مِنْهَا فان الشُّفْعَة لصَاحب الاوسط وان بيع الْعُلُوّ فَكَذَلِك وان بيع الاوسط فَالشُّفْعَة بَين صَاحب الاعلى والاوسط نِصْفَانِ وَذَلِكَ اذا كَانَ لكل وَاحِد مِنْهَا طَرِيق على حِدة واذا كَانَ طَرِيق بَعْضهَا على بعض فَالشُّفْعَة بَينهم فِي كل الْوُجُوه على السوَاء
وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الدَّار يَشْتَرِيهَا الرجل فيبنى فِيهَا اَوْ يغْرس فِيهَا ثمَّ يَجِيء الشَّفِيع فانه يهدم مَا بناه ويقلع مَا غرسه وَيسلم الى الشَّفِيع بِمَا اشْترى من الثّمن فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله ان شَاءَ الشَّفِيع اعطى الثّمن وَقِيمَة الْبناء قَائِما فِي الارض وان شَاءَ ترك وَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا
وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ اذا اشْترى الرجل دَارا وَكَانَ فِيهَا خِيَار الشَّرْط للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فَلَا شُفْعَة فِيهَا الا ان يُوجب البيع واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فَفِيهَا الشُّفْعَة لَان البيع قد تمّ
مَا تبطل بِهِ الشُّفْعَة
قَالَ وَالشُّفْعَة تبطل فِي عشرَة مَوَاضِع
احدها اذا بِيعَتْ دَار وَكَانَ الشَّفِيع حَاضرا وَسكت بطلت شفعته فِي قَول

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست