responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 499
وَالْخَامِس عشر خِيَار وجود الْعَيْب اذا رد المُشْتَرِي السّلْعَة على البَائِع لعيب وجده فِيهَا فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا
وَالسَّادِس عشر فِي الاقالة اذا كَانَت قبل الْقَبْض مُتَّفقا
واذا كَانَت بعد الْقَبْض فَكَذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة لَا شُفْعَة فِيهَا فاما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله فَفِيهَا الشُّفْعَة لانه بيع مُسْتَأْنف
وَالسَّابِع عشر فِي خِيَار الِاسْتِحْقَاق اذا كَانَ قبل الْقَبْض وَهُوَ انه اذا اشْترى شَيْئا فأستحق بعضه قبل الْقَبْض فَالْمُشْتَرِي مُخَيّر فِي الْبَاقِي ان شَاءَ رده وَيَأْخُذ الثّمن كُله وان شَاءَ حفظ الْبَاقِي وَيسْتَرد حِصَّة الَّذِي اسْتحق من الثّمن فان اخْتَار الرَّد فَلَا شُفْعَة فِيهَا
وَالثَّامِن عشر فِي الْبناء اذا بَاعَ الرجل بِنَاء دَاره من غير رقبَتهَا فَلَا شُفْعَة واما اذا بَاعه برقبتها من الارض فَفِيهَا الشُّفْعَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا شُفْعَة فِيهَا فِي قَول مَالك وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ بِئْرا لَا بَيَاض مَعهَا فَهِيَ على هَذَا الِاخْتِلَاف
وَالتَّاسِع عشر فِي الشَّجَرَة اذا بَاعهَا بِغَيْر أَصْلهَا فَلَا شُفْعَة فِيهَا واذا بَاعهَا بأصلها فَفِيهَا الشُّفْعَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا شُفْعَة فِيهَا فِي قَول مَالك
وَالْعشْرُونَ فِي دَار اشْتَرَاهَا رجل فأتخذها مَسْجِدا اَوْ خَانا اَوْ رِبَاطًا أَو مَقْبرَة ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَالْحسن بن زِيَاد وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد فِيهَا الشُّفْعَة وَيُؤمر بهدم مَا بني وَيرْفَع الاموات مِنْهَا
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ لَو بِيعَتْ دَار بِجنب مَسْجِد فَلَا شُفْعَة لاهل الْمَسْجِد فِيهَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست