responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 501
ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا تبطل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ حَتَّى يسلم بِلِسَانِهِ
وَالثَّانِي ان بِيعَتْ دَار وَكَانَ الشَّفِيع غَائِبا فَسمع بِالشِّرَاءِ وَسكت فان شفعته فِي قَوْلهم جَمِيعًا تبطل وَلَا تبطل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّالِث اذا بِيعَتْ دَار فَسمع الشَّفِيع بِالشِّرَاءِ وَلم يعلم بانه شفيعها فَسكت فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تبطل فِي قَول ابي عبد الله
وَالرَّابِع اذا بِيعَتْ دَار فَسمع الشَّفِيع بشرَاء جَمِيعهَا فَسلم الشُّفْعَة ثمَّ علم ان بَعْضهَا بيع فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تبطل فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
وَالْخَامِس اذا سمع الشَّفِيع بشرَاء دَار فَسَأَلَ عَن المُشْتَرِي من هُوَ وَعَن الثّمن مَا هُوَ اولا فان شفعته تبطل فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا تبطل فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَلَكِن الاحوط ان يسْأَل الشُّفْعَة ثمَّ يسْأَل عَن المُشْتَرِي وَالثمن
وَالسَّادِس اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسَأَلَ الشُّفْعَة وَلم يخرج الى الطّلب عمدا فان شفعته تبطل مُتَّفقا
وَالسَّابِع اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسَأَلَ الشُّفْعَة الا انه لم يخرج الى الطّلب لعذر كَانَ بِهِ مثل ان يسمع بِاللَّيْلِ وَلَا يقدر ان يخرج اَوْ يكون بَينه وَبَين المُشْتَرِي ارْض مخوفة اَوْ مسبعَة اَوْ نَحْوهَا فان شفعته تبطل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تبطل
وَالثَّامِن لَو خرج الى الطّلب وَطلب وَذهب وَلم يرجع فانه على شفعته بدا حَتَّى يُسَلِّمهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا ترَاخى شهرا وَلم يرجع بطلت شفعته وَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست