responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 457
وبلفظ آخر بِوُجُود العلتين وجود الحرمتين وبزوال احدى العلتين زَوَال احدى الحرمتين وبزوال كلتا العلتين زَوَال كلتا الحرمتين فَجَمِيع هَذِه الالفاظ مُخْتَلفَة فِي اللَّفْظ متفقة فِي الْمَعْنى

مَا لَا يجوز فِيهِ السّلم
قَالَ وَالسّلم لَا يجوز فِي ثَلَاثَة عشرَة شَيْئا
احدها المكيلات فِي المكيلات
وَالثَّانِي الموزونات فِي الموزونات
وَالثَّالِث المذروعات فِي المذروعات اذا كَانَ الْجِنْس وَاحِدًا ملبوسا أَو غير ملبوس كَذَا
قَالَ وَالثَّوْب فِي الثَّوْب والكرباس فِي الكرباس جَائِز اذا اخْتلف الجنسان
وَفِي الجنسين اخْتِلَاف اما عِنْد الْفُقَهَاء فاختلاف النَّاس اخْتِلَاف الْبلدَانِ والصنائع واما عِنْد ابي عبد الله فاختلاف الاجناس اخْتِلَاف الانواع مثل الْقطن والكتان وَالصُّوف والابريسم والخز وَاخْتِلَاف الْبلدَانِ لَيْسَ باخْتلَاف عِنْد ابي عبد الله
وَالرَّابِع فِي المعدودات المتفاوته
وَالْخَامِس الذَّهَب فِي الذَّهَب وَفِي الْفضة
وَالسَّادِس الْفضة فِي الْفضة وَفِي الذَّهَب إِلَّا أَنَّهَا أَثمَان الْأَشْيَاء وَالسَّابِع الْجِنْس فِي الْجِنْس وان خرج احدهما من المعيار مثل السَّيْف

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست