responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 456
وَالثَّانِي ان يَبِيع على انه تَيْس كَبْش فاذا هُوَ ضَأْن اَوْ على انه بعير فَلَمَّا هُوَ نَاقَة اَوْ بَاعَ بقرة على انها حَامِل فاذا هُوَ لَيْسَ بحامل اَوْ بَاعَ غُلَاما على ان تركي فاذا هُوَ صقلابي اَوْ على انه هندي فاذا هُوَ افغاني اَوْ على انه زنجي فاذا هُوَ نوبي وَنَحْوهَا فَالْبيع جَائِز وَله الْخِيَار فِي ذَلِك كُله
وَالثَّالِث ان يَبِيعهُ على انه عبدا فاذا هُوَ امة اَوْ على انه حمَار فاذا هُوَ بغل اَوْ على ان هَذَا الفص ياقوت فاذا هُوَ زجاج وَنَحْوهَا فان البيع فِي هَذَا بَاطِل لَا يجوز وَلَا خِيَار لَهُ

بيع السّلم
وَالسَّادِس عشر بيع السّلم وَالسّلم يجوز فِي اربعة اشياء فِي المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات اذا لم يكن بَينهمَا تفَاوت كثير مثل الْبيض والجوز والقلس واشباهها
وبلفظ آخر كل شَيْء عرفت صفته وَقرب تفاوته يجوز فِيهِ السّلم وكل شَيْء جهلت صفته وَبعد تفاوته لَا يجوز فِيهِ السّلم
وبلفظ آخر كل مَوْجُود مَقْدُور عَلَيْهِ من حِين عقده الى حِين حلّه يجوز فِيهِ السّلم وكل شَيْء لم يكن مَوْجُودا وَلَا مَقْدُورًا من حَيْثُ عقده الى حِين حلّه لَا يجوز فِيهِ السّلم
وبلفظ آخر اذا كَانَت العلتان موجودتين لَا يجوز فِيهِ التَّفَاضُل والنسيئة واذا كَانَت احدى العلتين مَوْجُودَة يجوز فِيهِ التَّفَاضُل واذا كَانَت العلتان مفقودتين يجوز فِيهِ التَّفَاضُل والنسيئة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست