responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 458
وَالْحَدِيد والسكين وَنَحْوهَا
وَالتَّاسِع فِي الْحَيَوَان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَيجوز ذَلِك فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
والعاشر فِي الاشياء المجهولة وَهُوَ الْمَجْهُول فِي الْمَجْهُول لَا يجوز مُتَّفقا
وَالْحَادِي عشر الْمَجْهُول فِي الْمَعْلُوم لَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَهُوَ ان يكون رَأس المَال مَجْهُولا وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَالثَّانِي عشر فِي اللَّحْم لَا يجوز السّلم فِي قَول ابي حنيفَة وَيجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله اذا بَين وَوصف لحم الْغنم من الضان اَوْ الْمعز أَو الابل أَو الْبَقر الراعية مِنْهَا والمعلوفة أَو الْفَحْل اَوْ الْخصي وَالثَّالِث عشر فِي الْفَاكِهَة فِي غير حينها

السّلم فِي الْفَاكِهَة
قَالَ وَالسّلم فِي الْفَاكِهَة على اربعة اوجه
احدها ان يكون العقد قبل أوانها والحل بعد مُضِيّ أوانها
وَالثَّانِي ان يكون العقد فِي أوانها والحل بعد مُضِيّ أوانها
وَالثَّالِث ان يكون العقد قبل أوانها والحل فِي أوانها فَهَذِهِ الاوجه الثَّلَاثَة فَاسِدَة لَا تجوز
وَالرَّابِع ان يكون العقد فِي أوانها والحل ايضا فِي أوانها فَهَذَا الْوَجْه جَائِز
مَا لَا يُكَال وَلَا يُوزن
قَالَ واذا كَانَ الشَّيْء مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس وَاحِد بِاثْنَيْنِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست