responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 149
وَالسَّادِس الاجير لَا يَصُوم الا بِإِذن استاذه اذا اضره صَوْمه
وَالسَّابِع الشَّرِيك لَا يَصُوم الا باذن شَرِيكه اذا اضره وَكَانَت شركتهما شركَة ابدان يعملان جَمِيعًا

من لَا يجوز لَهُم ان يَأْكُلُوا وَلَيْسوا بصائمين
قَالَ وَمن لَا يجوز لَهُم ان يَأْكُلُوا وَلَيْسوا بصائمين عشرَة اصناف
احدهم الْمُسَافِر اذا اكل أول يَوْمه ثمَّ أَقَامَ فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَلَيْسَ هُوَ بصائم
وَالثَّانِي الْمَرِيض اذا اكل اول يَوْمه ثمَّ صَحَّ فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه
وَالثَّالِث الْحَائِض اذا طهرت فِي أول يَوْمهَا فانها لَا تَأْكُل فِي بَقِيَّة يَوْمهَا
وَالرَّابِع النُّفَسَاء اذا رَأَتْ الْبيَاض فانها لَا تَأْكُل بَقِيَّة يَوْمهَا
وَالْخَامِس الْكَافِر اذا اسْلَمْ فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه
وَالسَّادِس اذا اِدَّرَكَ الصَّبِي لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه
وَالسَّابِع الْمَجْنُون اذا أَفَاق فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه
قَالَ وَلَو ان كَافِرًا اسْلَمْ فِي بعض رَمَضَان أَو صَبيا اِدَّرَكَ أَو جَارِيَة حَاضَت فأنهم يَصُومُونَ مَا ادركوا وَلَيْسَ عَلَيْهِم صِيَام مَا لم يدركوا مُتَّفقا وَلَو ان مَجْنُونا افاق فِي بعض رَمَضَان فانه يَصُوم مَا اِدَّرَكَ وَيَقْضِي مَا فَاتَ عَنهُ فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَ عَنهُ قِيَاسا على الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْجَارِيَة
وَالثَّامِن الْحَامِل اذا أكلت أول نَهَارهَا ثمَّ امنت على وَلَدهَا فانها لَا تَأْكُل بَقِيَّة يَوْمهَا وَالْحَامِل والمرضعة يقضيان مَا افطرتا ويكفران ايضا لكل يَوْم

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست