responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 148
فَأن افطر هَؤُلَاءِ الاربعة وَلم يَجدوا من الْوَقْت مَا يقضون فِيهِ وماتوا فَلَيْسَ عَلَيْهِم كَفَّارَة وان وجدوا بعض الْوَقْت فَعَلَيْهِم بِقدر مَا وجدوا وَلم يفضوا ان يكفر عَنْهُم أحد لكل يَوْم منوين من الْحِنْطَة فان صَامُوا لاجلهم جَازَ على قَول ابي عبد الله وَأحمد بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ

أهل الْكَفَّارَة
أما أهل الْكَفَّارَة
فأحدهم صَاحب الْعَطش الَّذِي لَا يصبر عَن المَاء
وَالثَّانِي الْمُسْتَحَاضَة الَّتِي لَا تصبر عَن الطَّعَام
وَالثَّالِث الْكَبِير والكبيرة فان هَؤُلَاءِ يفطرون ويكفرون لكل يَوْم منوين من الطَّعَام

الاذن فِي صَوْم النَّفْل
قَالَ وَمن لَا يجوز لَهُم ان يَصُومُوا نفلا الا بأذن سَبْعَة نفر
احدهم الْمَرْأَة لَا يجوز لَهَا ان تَصُوم التَّطَوُّع الا بأذن زَوجهَا اذا كَانَ الزَّوْج حَاضرا
وَالثَّانِي الامة لَا تَصُوم تَطَوّعا الا باذن سَيِّدهَا
وَالثَّالِث ام الْوَلَد لَا تَصُوم الا باذن سَيِّدهَا
وَالرَّابِع الْمُدبر لَا يَصُوم الا باذن سَيّده
وَالْخَامِس العَبْد لَا يَصُوم الا باذن سَيّده

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست