responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 150
نصف صَاع من بر فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَيْسَ عَلَيْهِم الْكَفَّارَة
والعاشر من افطر يَوْمًا على وَجه من الشُّبْهَة ثمَّ ارْتَفَعت عَنهُ الشُّبْهَة فانه لَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه فان اكل هَؤُلَاءِ الاصناف لَا تلزمهم كَفَّارَة وَقد اساؤا

مطلب اكل الشُّبْهَة
واما اكل الشُّبْهَة فَهُوَ على عشرَة أوجه
احدها رجل ظن ان يَوْمه آخر يَوْم من شعْبَان فَأكل
وَالثَّانِي رجل ظن ان يَوْمه أول يَوْم من شَوَّال فَأكل
وَالثَّالِث رجل كَانَ اسيرا فِي ايدي الْكفَّار فِي دَار الْحَرْب فالتبست عَلَيْهِ الشُّهُور فَلَا يعرف رَمَضَان من غَيره فَأكل فِي شهر رَمَضَان
وَالرَّابِع امْرَأَة رَأَتْ دَمًا فظنت انه دم حيض فافطرت ثمَّ انْقَطع دون ثَلَاثَة أَيَّام
وَالْخَامِس رجل سَافر دون ثَلَاثَة ايام فافطر على ظن انه جَائِز
وَالسَّادِس رجل احْتجم فَظن ان صَوْمه فسد فَأكل
وَالسَّابِع رجل قاء فَظن انه فطره فَأكل
وَالثَّامِن رجل اغتاب فَظن انه فطره فَأكل
وَالتَّاسِع رجل اكل نَاسِيا فَظن انه فطره فَأكل
فان صَوْم هَؤُلَاءِ يفْسد وَعَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة وَعَلَيْهِم ان يمتنعوا بَقِيَّة يومهم عَن الاكل اذا علمُوا وَلَيْسوا بصائمين

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست