responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 448
بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل اسْتَأْجر رجلا ليحمل لَهُ دنا من الْفُرَات فَوَقع فِي بعض الطَّرِيق فانكسر فَإِن شَاءَ ضمنه قِيمَته فِي الْمَكَان الَّذِي حمله وَلَا أجر لَهُ وَإِن شَاءَ ضمنه فِي الْموضع الَّذِي انْكَسَرَ وَأَعْطَاهُ أجره بِحِسَاب ذَلِك وكل أجِير مُشْتَرك ضَامِن لما جنت يَده خَالف أَو لم يُخَالف وَمَا هلك فِي يَده من غير صنعه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا أجر لَهُ وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن مَا هلك أَيْضا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب جِنَايَة الْمُسْتَأْجر
قَوْله من الْفُرَات إِنَّمَا وضع المسئلة فِي الْفُرَات لِأَن الدنان تبَاع هُنَالك
قَوْله فِي بعض الطَّرِيق قيد بِهِ لِأَنَّهُ لَو انْكَسَرَ بَعْدَمَا انْتهى إِلَى الْمَكَان الْمَشْرُوط من جِنَايَة يَده فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَله الْأجر
قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ لَا يضمن وَفقه المسئلة أَن الْأَجِير الْمُشْتَرك يضمن مَا تلف بصنعه عندنَا خلافًا لَهما
قَوْله وكل أجِير مُشْتَرك هُوَ الَّذِي يعْمل لعامة النَّاس كالقصار والصباغ
قَوْله يضمن مَا هلك أَيْضا إِن كَانَ بِسَبَب يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ كالسرقة وَالْغَضَب حجتها فعل عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَلأبي حنيفَة أَن الْمَقْبُوض أَمَانَة عِنْده بِدلَالَة أَن الْهَلَاك لَو كَانَت بِسَبَب لَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ كالحريق الْغَالِب لَا يضمن لِأَنَّهُ أَمِين والأمين لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان بِهَلَاك الْأَمَانَة
قَوْله فَلهُ ذَلِك وَقَالَ زفر لَيْسَ لَهُ ذَلِك وعَلى هَذَا الْخلاف كل عَامل لعلمه أثر فِي الْعين لَهُ حق الْحَبْس وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا لم يكن لعمله أثر فِي الْعين نَحْو الْغسْل وَالْحمل لَا يملك الْحَبْس

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست