مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
447
وأسرجه بسرج مثله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يسرج مثله بِهِ ضمن وَإِن أوكفه بإكاف يوكف بِمثلِهِ ضمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف ومُحَمَّد (رحمهمَا الله) يضمن بِحِسَاب ذَلِك
رجل اسْتَأْجر رجلا يحمل لَهُ مَتَاعا فِي طَرِيق كَذَا فَأخذ فِي طَرِيق غَيره يسلكه النَّاس فَهَلَك الْمَتَاع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر وَإِن حمله فِي الْبَحْر فِيمَا يحملهُ النَّاس ضمن وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر رجل اسْتَأْجر أَرضًا ليزرعها حِنْطَة فزرعها رطبَة ضمن مَا نَقصهَا وَلَا أجر عَلَيْهِ رجل دفع إِلَى خياط ثوبا ليخيطه قَمِيصًا بدرهم فخاطه قبَاء فَإِن شَاءَ ضمنه قيمَة الثَّوْب وَإِن شَاءَ أَخذ القباء وَأَعْطَاهُ أجر مثله وَلَا يُجَاوز بِهِ درهما وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أسلم بَقِي التَّفَاوُت صُورَة فَلَا يمْنَع وجوب الْمُسَمّى
قَوْله ضمن مانقصها لِأَن الرّطبَة لَا تعرف نهايتها وَاسْتِعْمَال الأَرْض بالرطبة جنس غير جنس الِاسْتِعْمَال بِالْحِنْطَةِ فَصَارَ غَاصبا ضَامِنا بِكُل حَال فَلَا يجب الْأجر
قَوْله فخاطه قبَاء يُرِيد بِهِ القرطق الَّذِي هُوَ ذُو طاق وَاحِد
قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ لِأَن هَذَا القباء يشبه الْقَمِيص من وَجه لِأَن بعض النَّاس يستعملونها اسْتِعْمَال الْقَمِيص فَكَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه مُوَافقا لَهُ من وَجه فَإِن شَاءَ مَال إِلَى جِهَة الْخلاف وَإِن شَاءَ مَال إِلَى جِهَة الْوِفَاق لَكِن لَا يلْزمه الْمُسَمّى وانما يجب أجر الْمثل لِأَن الْعَمَل متفاوت لَكِن لَا يُزَاد على الْمُسَمّى كَمَا هُوَ الأَصْل فِي الْإِجَارَات الْفَاسِدَة وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يضمن قِيمَته وَلَا سَبِيل لَهُ على الثَّوْب لِأَن هَذَا غَاصِب خاط ثوب غَيره بِغَيْر أمره لِأَن القباء جنس آخر غير جنس الْقَمِيص فَلَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر أصلا فَيضمن قِيمَته ويملكه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
447
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir