مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
449
قصار حبس ثوبا لأجر فَلهُ ذَلِك فَإِن ضَاعَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَلَا أجر لَهُ وَإِن دق الثَّوْب فخرقه فَهُوَ ضَامِن رجل اسْتَأْجر رجلا يخبز لَهُ فَلَمَّا أخرج الْخبز من التَّنور احْتَرَقَ من غير فعله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ بيطار بزغ دَابَّة رجل بدانق بأَمْره فنفقت أَو حجام حجم عبدا بِأَمْر مَوْلَاهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
مسَائِل من كتاب الْإِجَارَات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن قبل حبس الْعين كَانَت أَمَانَة فِي يَده عِنْد أبي حنيفَة فَكَذَا بعده وَلَا أجر لَهُ كهلاك الْمَبِيع قبل الْقَبْض وعنهما الْعين كَانَ مَضْمُونا قبل الْحَبْس فَكَذَا بعد الْحَبْس ولصاحبه الْخِيَار إِن شَاءَ ضمنه غير مَعْمُول وَلَا أجر لَهُ وإنشاء ضمنه مَعْمُولا وَأَعْطَاهُ الْأجر لِأَن الْوَصْف تبع للْأَصْل فَإِذا صَار الأَصْل مَضْمُونا بِالْعقدِ صَار التبع أَيْضا مَضْمُونا تبعا وَإِن كَانَ الْمَبِيع لَا يصير مَضْمُونا بِالْقيمَةِ على البَائِع قصدا أَلا ترى أَنه إِن أتْلفه الصّباغ والقصار بِخَير رب الثَّوْب فِي مَا قُلْنَا بِالْإِجْمَاع فَكَذَا هَهُنَا
قَوْله فَلهُ الْأجر وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ يُرِيد بِهِ إِذا خبز فِي بَيت الْمُسْتَأْجر وَهَكَذَا الْعَادة لِأَنَّهُ ملما أخرج الْخبز من التَّنور فقد صَار الْخبز مُنْتَفعا بِهِ فصح التَّسْلِيم لقِيَام يَده على الْخبز بِوَاسِطَة قِيَامهَا على منزله بِخِلَاف مَا إِذا لم يُخرجهُ بعد من التَّنور لِأَن الْعلم غير منتفع بِهِ وَكَأَنَّهُ لم يُوجد فَلَا يَصح تَسْلِيمه بِخِلَاف الْخياط يخيط فِي منزل رب الثَّوْب فَهَلَك الثَّوْب بَعْدَمَا خاط بعضه حَيْثُ يسْتَحق الْأجر بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ قدر مَا خاطه متنفع بِهِ فصح التَّسْلِيم
مسَائِل من كتاب الإِجارات لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن تَحْصِيل شَرط التّلف إِذا كَانَ بِغَيْر تعد لَا يُحَال
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
449
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir