مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
446
بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا لَا يضمن مِمَّا يُخَالف
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة فجاوز بهَا إِلَى الْقَادِسِيَّة ثمَّ ردهَا إِلَى الْحيرَة فنفقت فَهُوَ ضَامِن وَالْعَارِية كَذَلِك رجل اكترى حمارا بسرج فَنزع السرج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رب الرحا لِأَن الْحَال وَإِن لم يصلح حجَّة يصلح مرجحاً لِأَن التَّرْجِيح أبدا يَقع بِمَا لَيْسَ بِحجَّة كَذَا هَهُنَا
بَاب مَا يضمن فِيهِ الْمُسْتَأْجر وَمَا يضمن مِمَّا يُخَالف
قَوْله وَالْعَارِية كَذَلِك وَفِي الْوَدِيعَة يبرء عَن الضَّمَان حِين عَاد إِلَى الْوِفَاق وَجه الْفرق أَن فِي الْإِجَازَة وَالْعَارِية غير مَأْمُور بِالْحِفْظِ مَقْصُودا لم يكن نَائِبا فِي الْحِفْظ لَكِن لم يجب عَلَيْهِ الضَّمَان لِانْعِدَامِ أَسبَاب الضَّمَان فَبعد الْخلاف لَا يصير راداً إِلَى من هُوَ نَائِب عَن الْمَالِك فِي الْقَبْض فَيضمن وَأما الْمُودع مَأْمُور بِالْحِفْظِ فَيصير بالعودة إِلَى الْوِفَاق راداً إِلَى من هُوَ نَائِب عَن الْملك فِي الْقَبْض
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا فرق بَينهمَا فَيكون الْإِذْن بالإسراج إِذْنا بذلك دلَالَة
قَوْله يضمن بِحِسَاب ذَلِك لِأَن الإكاف إِذا كَانَ يوكف بِمثلِهِ الْحمر لَا يكون بَين الإكاف والسرج تفَاوت فَيكون الْإِذْن بذلك إِذْنا بِهَذَا دلَالَة إِلَّا أَنه إِذا كَانَ أثقل مِنْهُ لَا يكون إِذْنا بِتِلْكَ الزِّيَادَة وَلأبي حنيفَة أَن الإكاف يسْتَعْمل لما لَا يسْتَعْمل لَهُ السرج فَصَارَ فِي الْحق الدَّابَّة مُخَالفا إِلَى جنس غير الْمُسَمّى فَلم يكن مُسْتَوْفيا شَيْئا من الْمُسَمّى فَيضمن الْكل كَمَا إِذا أبدل الْحَدِيد مَكَان الْحِنْطَة
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ هَذَا إِذا لم يكن بَين الطَّرِيقَيْنِ تفَاوت لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَصح التَّعْيِين لعدم الْفَائِدَة لَكِن أطلق فِي الْكتاب لِأَن الطَّرِيقَيْنِ إِذا كَانَ يسْلك فيهمَا النَّاس فَلَمَّا يكون بَين الطَّرِيقَيْنِ تفَاوت
قَوْله ضمن لِأَن بَينهمَا تَفَاوتا فَاحِشا لَكِن إِن بلغه فَلهُ الْأجر لِأَنَّهُ إِذا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
446
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir