responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 445
اسْتَأْجر عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ شهرا فَعمل فَأعْطَاهُ الْأجر فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ رجل غصب عبدا فآجر العَبْد نَفسه فَأخذ الْغَاصِب الْأجر فَأَكله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ ضَامِن وَإِن وجد الْمولى الْأجر قَائِما أَخذه وَيجوز قبض العَبْد الْآجر فِي قَوْلهم جَمِيعًا
رجل اسْتَأْجر عبدا هذَيْن الشَّهْرَيْنِ شهرا بأَرْبعَة وشهراً بِخَمْسَة فَهُوَ جَائِز وَالْأول مِنْهُمَا بأَرْبعَة رجل اسْتَأْجر عبدا شهرا بِدِرْهَمَيْنِ فَقَبضهُ فِي أول الشَّهْر ثمَّ جَاءَ آخر الشَّهْر وَهُوَ آبق أَو مَرِيض فَقَالَ أبق أَو مرض حِين أَخَذته وَقَالَ الْمولى لم يكن ذَلِك إِلَّا قبل أَن تَأتِينِي بساعة فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن جَاءَ وَهُوَ صَحِيح فَالْقَوْل قَول الْآجر وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمولي فَوَجَبَ القَوْل لَهُ وَإِذا جَازَ لم يكن للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذ مِنْهُ
قَوْله هُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ أتلف ملك الْمَالِك من غير إِذْنه فَيجب الضَّمَان وَلأبي حنيفَة أَن الْأجر غير مُحرز فِي حق الْغَاصِب لِأَن العَبْد لَيْسَ بمحرز بِنَفسِهِ فَلَا يكون العَبْد محرزا لما فِي يَده فَلَا يكون مُتَقَوّما فَلَا يكون مَضْمُونا
قَوْله بأَرْبعَة حَتَّى لَو عمل الأول دون الثَّانِي لزمَه أَرْبَعَة دَرَاهِم وَلَوْلَا عمل الثَّانِي دون الأول لزمَه خمس دَرَاهِم لِأَنَّهُ لما قَالَ شهرا بأَرْبعَة انْصَرف إِلَى مَا يَلِي الْإِيجَاب فَتعين الثَّانِي للَّذي يَلِي ذَلِك الشَّهْر
قَوْله فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر إِلَخ لِأَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي أَمر احْتمل احْتِمَالا سَوَاء لِأَن تَسْلِيم المؤجرالعهد إِلَى الْمُسْتَأْجر لَا يُوجب تَسْلِيم الْمَعْقُود عَلَيْهِ إِلَّا بدوام العَبْد إِلَى آخر الْمدَّة وَذَلِكَ مُحْتَمل فَإِذا اخْتلفَا فِيهِ وَجب التَّرْجِيح بِالْحَال لِأَنَّهُ يدل على الدَّوَام ظَاهرا وَهُوَ نَظِير مَا قَالَ فِي كتاب الْإِجَارَات من الْمَبْسُوط فِي الْمُسْتَأْجر للرحا إِذا ادّعى بعد الْمدَّة أَن المَاء كَانَ مُنْقَطِعًا وَأنكر رب الرحا فَإِن كَانَ المَاء مُنْقَطِعًا فِي الْحَال فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن كَانَ المَاء جَارِيا فَالْقَوْل قَول

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست