مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
367
رجل تزوج امْرَأَة بِغَيْر أمرهَا ثمَّ ظَاهر مِنْهَا ثمَّ أجازت النِّكَاح فالظهار بَاطِل وَرجل اشْترى جَارِيَة بِأَلف مِثْقَال ذهب وَفِضة فهما نِصْفَانِ رجل لَهُ على آخر عشرَة دَرَاهِم فقضاه زُيُوفًا وَهُوَ لَا يعلم فأنفقها أَو هَلَكت فَهُوَ قَضَاء وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يرد مثل زيوفه وَيرجع بدراهمه طير فرخ فِي أَرض رجل فَهُوَ لمن أَخذه وَكَذَلِكَ إِن تكنس فِيهَا طبي عبد بَين رجلَيْنِ اشْترى أَب العَبْد نصيب أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فللشريك الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَن الْحَاضِر مُضْطَر فِي أَدَاء نصيب شَرِيكه من الثّمن ليتَمَكَّن من قبض نصِيبه من البيع لِأَن الصَّفْقَة وَاحِدَة فَثَبت لَهُ ولَايَة الْأَدَاء بطرِيق الضَّرُورَة فَلَا يكون فِي الْأَدَاء مُتَبَرعا فَيصير فِي معنى الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ إِذا أدّى الثّمن من مَال نَفسه لَا يكون مُتَبَرعا كَذَلِك هَهُنَا
قَوْله فالظهار بَاطِل فرق بَين هَذَا وَبَين مَا تقدم من توقف الْعتْق على إجَازَة الْمَالِك عِنْد أبي حنيفَة وأبى يُوسُف (رحمهمَا الله) وَالْفرق لَهما أَن الْإِعْتَاق حق من حُقُوق الْمَالِك لِأَنَّهُ نِهَايَة فيتوف عَلَيْهِ وَنفذ فِيهِ وَأما الظِّهَار فَلَيْسَ بِحَق من حُقُوق الْملك ليتوقف وَينفذ فِيهِ
قَوْله فهما نِصْفَانِ لِأَن العقد أضيف إِلَيْهِمَا سَوَاء فَيكون بَينهمَا سَوَاء
قَوْله وَيرجع بدراهمه لِأَن الْمَقْبُوض غير حَقه ورد مثل الشَّيْء كرده وَلَهُمَا أَن الزُّيُوف جنس حَقه فَوَقع بِهِ الِاسْتِيفَاء وَإِنَّمَا بَقِي حَقه فِي الْجَوْدَة وَلَا يُمكن تداركها إِلَّا بِضَمَان الأَصْل وَالْقَضَاء بِالضَّمَانِ على الْقَابِض حَقًا لَهُ مُمْتَنع
قَوْله لمن أَخذه لِأَنَّهُ مُبَاح سبقت يَده إِلَيْهِ فَيكون هُوَ أَحَق بِهِ وَلَا يكون لصَاحب الأَرْض لِأَن صَاحب الأَرْض مَا أعد أرضه لذَلِك فَصَارَ كمن نصب شبكة للجفاف أَو نصب فسطاطاً فَتعلق بِهِ صيد لم يملكهُ وَلِهَذَا قَالُوا فِي نشر الدَّرَاهِم
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
367
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir