responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 368
لم يبع أَن يضمن الْأَب وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد فِي السّلْعَة رجل اشْترى دَارا فَرَأى خَارِجهَا أَو اشْترى ثيابًا فَرَأى ظُهُورهَا ومواضع الطي مِنْهَا فَلَا خِيَار لَهُ رجل اشْترى من رجل جَارِيَة بِأَلف وَقَبضهَا ثمَّ بَاعهَا مِنْهُ قبل أَن ينقده الْألف بِخمْس مائَة فَإِنَّهُ لَا يجوز وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالسكر إِذا وَقعت فِي ثوب رجل لم يملك إِلَّا أَن يضم ذَلِك فِي نَفسه أَو كَانَ قصد ذَلِك فتهيأ لَهُ بِخِلَاف مَا إِذا عسل النَّحْل فِي أَرض رجل فَإِن الْعَسَل يكون لصَاحب الأَرْض لِأَن الْعَسَل لَيْسَ بصيد وَقد صَار مُتَّصِلا قَائِما بأرضه فَيكون تَابعا كالشجر وَأما الْبيض صيد فَإِنَّهُ أصل الصَّيْد إِلَّا أَنه يُمكن أَخذه من غير حِيلَة فَبِهَذَا لَا يبطل معنى الصيدية وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّيْد لمن أَخذه لَا لمن أثاره
قَوْله وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد هُوَ بيع الْفُقَرَاء على سوم الشِّرَاء وَإِنَّمَا أُرِيد بِالنَّهْي إِذا سكن قلب كل وَاجِد مِنْهُمَا وتأكد الْأَمر فَظهر الرَّغْبَة فَأَما قبل ذَلِك فَلَا بَأْس ومسئلتنا فِي مَا إِذا لم يُوجد سُكُون الْقلب واتفاقهما على ذَلِك
قَوْله فَلَا خِيَار لَهُ لِأَن الرُّؤْيَة لَا تستوعب لِاسْتِحَالَة ذَلِك أَو تعذره فَيعْتَبر عيان مَا يعرف بِهِ حَال سَائِر الْأَجْزَاء أَلا ترى أَنه إِذا رأى وَجه الْجَارِيَة كفى ذَلِك لِأَنَّهُ يعرف مَا وَرَاءه وبرؤية مقدم الدَّابَّة ومؤخرها يعرف مَا وَرَاء ذَلِك وَالنَّظَر إِلَى مَوَاضِع الطي من الثِّيَاب إِذا كَانَت مستوية يَقع على كل جُزْء

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست